ويرد على الأول :
أنه خروج عن موضع النزاع ، مع أنّ النبش قد يتحقق بغير فعل المكلف ، أو بفعله خطأ
أو نسيانا.
وعلى الثاني :
إجمال الصغرى وعدم كليّة الكبرى ، والأصل يقتضي الجواز إلى أن يثبت دليل المنع.
قوله
: ولا شقّ الثوب على غير الأب والأخ.
أي : ولا يجوز شقّ
الثوب على غير الأب والأخ. أمّا عليهما فيجوز ، وعلى ذلك فتوى الأصحاب. وإطلاق
العبارة يقتضي عدم الفرق بين الرجل والمرأة ، وقيل بجواز ذلك للنساء مطلقا [١] ، وهو اختيار
العلاّمة في النهاية [٢] ، وفي رواية الحسن الصيقل : « لا ينبغي الصياح على الميت
ولا شقّ الثياب » [٣] وهو ظاهر في الكراهة ، ومقتضى الأصل الجواز إن لم يثبت
النهي عن إضاعة المال على وجه العموم.
قوله
: الثانية ، الشهيد يدفن بثيابه ، وينزع
عنه الخفّان ، أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر.
أجمع العلماء كافة
على أنّ الشهيد يدفن مع جميع ثيابه أصابها الدم أو لم يصبها ، والأصل فيه قول
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ادفنوهم بثيابهم » [٤] وقول الصادق عليه