responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 155

ولا شقّ الثوب على غير الأب والأخ.

الثانية : الشهيد يدفن بثيابه ، وينزع عنه الخفّان أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر ، ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره.

______________________________________________________

ويرد على الأول : أنه خروج عن موضع النزاع ، مع أنّ النبش قد يتحقق بغير فعل المكلف ، أو بفعله خطأ أو نسيانا.

وعلى الثاني : إجمال الصغرى وعدم كليّة الكبرى ، والأصل يقتضي الجواز إلى أن يثبت دليل المنع.

قوله : ولا شقّ الثوب على غير الأب والأخ.

أي : ولا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ. أمّا عليهما فيجوز ، وعلى ذلك فتوى الأصحاب. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين الرجل والمرأة ، وقيل بجواز ذلك للنساء مطلقا [١] ، وهو اختيار العلاّمة في النهاية [٢] ، وفي رواية الحسن الصيقل : « لا ينبغي الصياح على الميت ولا شقّ الثياب » [٣] وهو ظاهر في الكراهة ، ومقتضى الأصل الجواز إن لم يثبت النهي عن إضاعة المال على وجه العموم.

قوله : الثانية ، الشهيد يدفن بثيابه ، وينزع عنه الخفّان ، أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر.

أجمع العلماء كافة على أنّ الشهيد يدفن مع جميع ثيابه أصابها الدم أو لم يصبها ، والأصل فيه قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ادفنوهم بثيابهم » [٤] وقول الصادق عليه‌


[١] كما في الذكرى : (٧٢) ، والبيان : (٣٢).

[٢] نهاية الأحكام ( ١ : ٢٩٠ ).

[٣] الكافي ( ٣ : ٢٢٥ ـ ٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩١٦ ) أبواب الدفن ب (٨٤) ح (٢) ، وفيهما : عن امرأة الحسن الصيقل. وهو الصحيح ( راجع معجم رجال الحديث ٢٣ : ١٨١ ، وج ٥ : ١٦٤ ).

[٤] دعائم الإسلام ( ١ : ٢٢٩ ـ ٦ ) بتفاوت يسير ، مستدرك الوسائل ( ٢ : ١٧٨ ) أبواب غسل الميت ب (١٤) ح (٢) ، مسند أحمد بن حنبل ( ١ : ٢٤٧ ) ، سنن البيهقي ( ٤ : ١٤ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست