والنبش واستحلّ
شيئا من ذلك فقد خرج من الإسلام [١]. هذا كلامه ـ رحمهالله. وفيه نظر من وجوه.
ولقد أحسن المصنف
في المعتبر حيث قال : وهذا الخبر رواه محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ
بن نباتة ، عن عليّ عليهالسلام ، ومحمّد بن سنان ضعيف ، وكذا أبو الجارود فإذا الرواية
ساقطة فلا ضرورة إلى التشاغل بتحقيق متنها [٢].
قوله
: ودفن ميتين في قبر واحد.
لقولهم عليهمالسلام : « لا يدفن في
قبر واحد اثنان » نقله الشيخ ـ رحمهالله ـ في المبسوط مرسلا [٣]. ومع الضرورة تزول الكراهة قطعا ، وقد روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال للأنصار
يوم أحد : « احفروا وأوسعوا وعمّقوا واجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد » [٤].
هذا إذا دفنا
ابتداء ، أمّا إذا دفن أحدهما ثم أريد نبشه ودفن آخر فيه فقال في المبسوط بكراهته
أيضا [٥] ، وقيل بالمنع ، لتحريم النبش ، ولأنّ القبر صار حقا للأول بدفنه فيه فلم يجز
مزاحمة الثاني [٦].
ويرد على الأول :
أنّ الكلام في إباحة الدفن نفسه لا النبش ، وأحدهما غير الآخر.
وعلى الثاني : أنّا
لا نسلّم ثبوت حق للأوّل في ذلك المحل ينافي دفن الثاني فيه.