وكيف كان فيستثنى من
ذلك قبور الأنبياء والأئمة عليهمالسلام ، لإطباق الناس على البناء على قبورهم من غير نكير ،
واستفاضة الروايات بالترغيب في ذلك ، بل لا يبعد استثناء قبور العلماء والصلحاء
أيضا ، استضعافا لخبر المنع ، والتفاتا إلى أنّ في ذلك تعظيما لشعائر الإسلام ،
وتحصيلا لكثير من المصالح الدينية كما لا يخفى.
قوله
: وتجديدها.
أي بعد اندراسها.
والمستند ما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : « من جدّد قبرا أو مثّل مثالا فقد خرج من
الإسلام » [١].
وقال ابن بابويه
في من لا يحضره الفقيه : واختلف مشايخنا في معنى هذا الخبر فقال محمد بن الحسن
الصفّار : هو جدّد بالجيم لا غير ، وكان شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد يحكي عنه
أنّه قال : لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيام وبعد ما طيّن في
الأوّل ، ولكن إذا مات ميت فطيّن قبره ، فجائز أن يرمّ سائر القبور من غير أن
تجدّد. وذكر عن سعد بن عبد الله أنه كان يقول : إنما هو من حدّد قبرا بالحاء غير
المعجمة يعني به : من سنّم قبرا. وذكر عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي أنه قال :
إنما هو جدّث قبرا ، وتفسير الجدث بالقبر فلا ندري ما عنى به. والذي أذهب إليه أنه
جدّد بالجيم ومعناه : نبش قبرا ، لأن من نبش قبرا فقد جدّده ، وأحوج إلى تجديده ،
وقد جعله جدثا محفورا.
وأقول : إنّ
التجديد على المعنى الذي ذهب إليه محمد بن الحسن الصفّار ، والتحديد بالحاء غير
المعجمة الذي ذهب إليه سعد بن عبد الله ، والذي ذهب إليه البرقي كلّه داخل في معنى
الحديث ، وإن من خالف الإمام عليهالسلام في التجديد والتسنيم