responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 152

وأن ينقل الميت من بلد إلى آخر إلا إلى أحد المشاهد ، وأن يستند إلى قبر أو يمشى عليه.

______________________________________________________

هذا كلّه في غير السّرب [١] ، أمّا فيه فيجوز مطلقا ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق.

قوله : وأن ينقل الميت من بلد إلى آخر إلا إلى أحد المشاهد.

أمّا كراهة نقل الميت إلى غير بلد موته في غير المشاهد المشرفة فقال في المعتبر : إنّ عليه العلماء أجمع ، واستدل عليه بقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « عجّلوهم إلى مضاجعهم » [٢] وهو دليل على الاقتصار على المواضع القريبة المعهودة بالدفن [٣].

وأما جواز النقل إلى المشاهد المشرفة بل استحبابه ، فقال : إنه مذهب علمائنا خاصة قال : وعليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة عليهم‌السلام إلى الآن ، وهو مشهور بينهم لا يتناكرونه ، ولأنه يقصد بذلك التمسك بمن له أهلية الشفاعة ، وهو حسن في الأحياء توصّلا إلى فوائد الدنيا ، فالتوصل إلى فوائد الآخرة ، أولى. وهو جيّد ، لانتفاء المعارض.

قال في الذكرى : ولو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون أو شهداء استحب النقل إليها أيضا ليناله بركتهم [٤]. ولا بأس به.

قوله : وأن يستند إلى قبر أو يمشى عليه.

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، بل قال الشيخ في الخلاف : إنه قول العلماء أجمع [٥] ، واستدلّ بقوله عليه‌السلام : « لإن يجلس أحدكم على جمر فيحرق ثيابه‌


[١] السّرب : بيت في الأرض ( الصحاح ١ : ١٤٧ ).

[٢] الكافي ( ٣ : ١٣٧ ـ ١ ) ، الفقيه ( ١ : ٨٥ ـ ٣٨٩ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٢٧ ـ ١٣٥٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٧٤ ) أبواب الاحتضار ب (٤٧) ح (١).

[٣] المعتبر ( ١ : ٣٠٧ ).

[٤] الذكرى : (٦٥).

[٥] الخلاف ( ١ : ٢٨٧ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست