هذا كلّه في غير
السّرب [١] ، أمّا فيه فيجوز مطلقا ، اقتصارا فيما خالف الأصل على
موضع الوفاق.
قوله
: وأن ينقل الميت من بلد إلى آخر إلا إلى
أحد المشاهد.
أمّا كراهة نقل
الميت إلى غير بلد موته في غير المشاهد المشرفة فقال في المعتبر : إنّ عليه
العلماء أجمع ، واستدل عليه بقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « عجّلوهم إلى مضاجعهم » [٢] وهو دليل على
الاقتصار على المواضع القريبة المعهودة بالدفن [٣].
وأما جواز النقل
إلى المشاهد المشرفة بل استحبابه ، فقال : إنه مذهب علمائنا خاصة قال : وعليه عمل
الأصحاب من زمن الأئمة عليهمالسلام إلى الآن ، وهو مشهور بينهم لا يتناكرونه ، ولأنه يقصد
بذلك التمسك بمن له أهلية الشفاعة ، وهو حسن في الأحياء توصّلا إلى فوائد الدنيا ،
فالتوصل إلى فوائد الآخرة ، أولى. وهو جيّد ، لانتفاء المعارض.
قال في الذكرى :
ولو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون أو شهداء استحب النقل إليها أيضا ليناله بركتهم
[٤]. ولا بأس به.
قوله
: وأن يستند إلى قبر أو يمشى عليه.
هذا مذهب الأصحاب
لا نعلم فيه مخالفا ، بل قال الشيخ في الخلاف : إنه قول العلماء أجمع [٥] ، واستدلّ بقوله عليهالسلام : « لإن يجلس
أحدكم على جمر فيحرق ثيابه