وهل يعتبر فيه
بلوغ الدم الضعيف مع أيام النقاء أقلّ الطهر؟ وجهان : أحدهما نعم ، وبه قطع
العلامة في النهاية [١] ، لأنا إذا جعلنا القوي حيضا كان الضعيف طهرا ، لأنه
مقابله. والثاني لا ، للعموم ، وضعفه ظاهر. فلو رأت خمسة أسود ثم أربعة أصفر ثم
عاد الأسود عشرة فعلى الأول لا تمييز لها ، وعلى الثاني حيضها خمسة.
ثم إنّ المشابهة
تحصل باللون ، فالأسود قوي الأحمر ، وهو قوي الأشقر ، وهو قوي الأصفر. والقوام ،
فالثخين قوي الرقيق. والرائحة ، فالمنتن قوي بالنسبة إلى غيره. ومتى اجتمع في دم
خصلة وفي آخر ثنتان فهو أقوى. ولو استوى العدد مع الاختلاف ، كما لو كان في أحدهما
الثخانة وفي الآخر الرائحة فلا تمييز لها.
فرعان : الأول :
لا يشترط في التمييز التكرار ، لأنه علامة الحيض ، فيكفي امتيازه بخلاف العادة.
وظاهر المنتهى أنه موضع وفاق بين العلماء [٢] ، فلو رأت في شهر ثلاثة أسود ( وفي آخر أربعة ) [٣] وفي آخر خمسة ،
فما هو بالصفة حيض والباقي طهر.
الثاني : العادة
كما تحصل بالأخذ والانقطاع كذا تحصل بالتمييز ، فلو مرّ بها شهران رأت فيهما سواء
، ثم اختلف الدم في باقي الأشهر رجعت إلى عادتها في الشهرين ، ولا تنظر إلى اختلاف
الدم ، لأنّ الأول صار عادة.
قوله
:فإن كان لونا واحدا أو لم يحصل فيه شرطا
التميز رجعت الى عادة نسائها إن اتفقن.
المراد بالنساء
هنا : الأقارب من الأبوين أو أحدهما ، ولا يعتبر العصبة ، لأنّ المعتبر