فالمبتدئة : ترجع إلى اعتبار الدم ، فما
شابه دم الحيض فهو حيض وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة ، بشرط أن يكون ما شابه
دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة.
قوله
: فالمبتدئة ترجع إلى اعتبار الدم ، فما
شابه دم الحيض فهو حيض ، وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة ، بشرط أن يكون ما
شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة.
هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب ، قاله في المعتبر [١] ، واستدل عليه بالروايات المتضمنة لأوصاف الحيض ، كقوله عليهالسلام في رواية إسحاق
بن جرير [٢] : « إنّ دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حار تجد له حرقة » [٣] وفي رواية حفص بن
البختري :« إنّ دم الحيض حار عبيط أسود وله دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد.
فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » [٤].
واشترط المصنف [٥] وغيره [٦] في العمل
بالتمييز أن لا يقصر ما شابه دم الحيض عن أقله ، ولا يتجاوز أكثره ، واشتراطهما
ظاهر. ويعتبر فيه أيضا توالي الأيام الثلاثة على مذهب من يعتبر التوالي.
[٢] الرواية هكذا في
« ق » « م » والكافي ، وفي التهذيب الرواية عن إسحاق بن جرير عن حريز. والظاهر أن
الصحيح ما أثبتناه ، لعدم ثبوت رواية إسحاق بن جرير عن حريز ( راجع معجم رجال
الحديث ٣ : ٤٠ ، ٤١ ).