responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 14

فالمبتدئة : ترجع إلى اعتبار الدم ، فما شابه دم الحيض فهو حيض وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة ، بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة.

______________________________________________________

قوله : فالمبتدئة ترجع إلى اعتبار الدم ، فما شابه دم الحيض فهو حيض ، وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة ، بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة.

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، قاله في المعتبر [١] ، واستدل عليه بالروايات المتضمنة لأوصاف الحيض ، كقوله عليه‌السلام في رواية إسحاق بن جرير [٢] : « إنّ دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حار تجد له حرقة » [٣] وفي رواية حفص بن البختري :« إنّ دم الحيض حار عبيط أسود وله دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد. فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » [٤].

واشترط المصنف [٥] وغيره [٦] في العمل بالتمييز أن لا يقصر ما شابه دم الحيض عن أقله ، ولا يتجاوز أكثره ، واشتراطهما ظاهر. ويعتبر فيه أيضا توالي الأيام الثلاثة على مذهب من يعتبر التوالي.


[١] المعتبر ( ١ : ٢٠٤ ).

[٢] الرواية هكذا في « ق » « م » والكافي ، وفي التهذيب الرواية عن إسحاق بن جرير عن حريز. والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه ، لعدم ثبوت رواية إسحاق بن جرير عن حريز ( راجع معجم رجال الحديث ٣ : ٤٠ ، ٤١ ).

[٣] الكافي ( ٣ : ٩١ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ١٥١ ـ ٤٣١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٣٧ ) أبواب الحيض ب (٣) ح (٣).

[٤] الكافي ( ٣ : ٩١ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٥١ ـ ٤٢٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٣٧ ) أبواب الحيض ب (٣) ح (٢).

[٥] المعتبر ( ١ : ٢٠٥ ).

[٦] منهم العلامة في نهاية الأحكام ( ١ : ١٣٤ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست