وهذا الحكم أعني
رجوع المبتدئة مع فقد التمييز إلى عادة نسائها هو المعروف من مذهب الأصحاب ، وعزاه
في المعتبر إلى الخمسة وأتباعهم.
واحتج عليه بأنّ
الحيض يعمل فيه بالعادة وبالأمارة ، كما يرجع إلى صفات الدم ، ومع اتفاقهن يغلب
أنها كإحداهن ، إذ من النادر أن تشذ واحدة عن جميع الأهل [٢].
وبما رواه الشيخ
عن سماعة ، قال : سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف
أيام أقرائها ، قال : « أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كان نساؤها مختلفات فأكثر
جلوسها عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام » [٣].
وعن زرارة ومحمد
بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم
تستظهر على ذلك بيوم » [٤].
وفي الروايتين
قصور من حيث السند. أما الأولى فبالإرسال ، والإضمار ، واشتمال سندها على عدة من
الواقفية [٥].
[٥] منهم زرعة بن
محمد راجع رجال النجاشي : ( ١٧٦ ـ ٤٦٦ ) ، وسماعة بن مهران راجع رجال الصادق ( ع )
(٣٥١) ، والواقفية هم الذين وقفوا على موسى بن جعفر عليهالسلام
وقالوا أنه الإمام القائم وأنه راجع فرق الشيعة للنوبختي : (٨١).