كحسنة الحلبي عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أتيت بالميت القبر فسلّه من قبل رجليه ، فإذا
وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي » [١] الحديث ، ورواية محمد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن الميت فقال :
« تسلّه من قبل الرجلين » [٢].
قوله
: وأن ينزل من يتناوله حافيا ، ويكشف رأسه
، ويحلّ أزراره.
هذا مذهب الأصحاب
، ومستنده حسنة علي بن يقطين ، قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : « لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ، ولا
الحذاء ولا الطيلسان ، وحلّ أزرارك ، وبذلك سنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جرت » [٣].
ورواية ابن أبي
يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ، ولا
خفين ، ولا عمامة ، ولا رداء ، ولا قلنسوة » [٤] وفي رواية سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت :
فالخف؟ قال : « لا بأس بالخف ، فإن في خلع الخف شناعة » [٥].
قوله
: ويكره أن يتولى ذلك الأقارب إلا في
المرأة.
قال المصنف في
المعتبر : أما في الرجل فلأن ذلك يقسّي القلب ، والرحمة صفة مرادة لله تعالى. وأما
في المرأة فيستحب للرحم ، لأنها عورة [٦].