ويدل عليه مضافا
إلى ذلك حسنة حفص بن البختري ، وغيره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يكره
للرجل أن ينزل في قبر ولده » [١].
ورواية السكوني ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : مضت السنة من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّ المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها » [٢].
وقد ورد في بعض
الروايات نفي البأس عن دفن الولد أباه [٣] ، وحمل على نفي الكراهة المؤكّدة ، وهو إنما يتم مع ثبوت
المعارض.
ولو تعذر المحرم
للمرأة فامرأة صالحة ، ثم أجنبي صالح ، وإن كان شيخا فهو أولى.
ويدخل القبر من
شاء الولي ، إن شاء شفعا وإن شاء وترا ، روى ذلك زرارة عن الصادق عليهالسلام[٤].
قوله
: ويستحب : أن يدعو عند إنزاله في القبر.
قد ورد في كيفية
الدعاء روايات ، منها : ما رواه الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أتيت
بالميت القبر فسلّه من قبل رجليه ، فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي ، وقل :
بسم الله [ وبالله ] وفي سبيل الله ، وعلى ملة رسول الله ، اللهم صلّ على محمد
وآله ، اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند : اللهم إن
كان محسنا فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئا