والذي وقفت عليه
في هذه المسألة من الروايات صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ينبغي
أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره » [١].
ومرسلة محمد بن
عطية ، قال : « إذا أتيت بأخيك القبر فلا تفدحه به ، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو
ثلاثة حتى يأخذ أهبته ، ثم ضعه في لحده » [٢].
ورواية محمد بن
عجلان قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا تفدح ميتك بالقبر ، ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو
ثلاثة ودعه حتى يأخذ أهبته » [٣].
ولا يخفى انتفاء
دلالة هذه الروايات على ما ذكره الأصحاب ، بل إنما تدل على استحباب وضعه دون القبر
هنيئة ثم دفنه ، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد [٤] ، والمصنف في آخر كلامه في المعتبر [٥] ، وهو المعتمد.
قوله
: وأن يرسله إلى القبر سابقا برأسه ،
والمرأة عرضا.
المستند في ذلك
مرفوعة عبد الصمد بن هارون قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام :« إذا أدخلت الميت القبر : إن كان رجلا سلّ سلاّ [٦] ، والمرأة تؤخذ
عرضا ، فإنه أستر » [٧].
وأكثر الأخبار
واردة بسلّ الميت من قبل الرجلين من غير فرق بين الرجل والمرأة ،