responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 130

وأن يرسله إلى القبر سابقا برأسه ، والمرأة عرضا ،

______________________________________________________

والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الروايات صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره » [١].

ومرسلة محمد بن عطية ، قال : « إذا أتيت بأخيك القبر فلا تفدحه به ، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته ، ثم ضعه في لحده » [٢].

ورواية محمد بن عجلان قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لا تفدح ميتك بالقبر ، ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة ودعه حتى يأخذ أهبته » [٣].

ولا يخفى انتفاء دلالة هذه الروايات على ما ذكره الأصحاب ، بل إنما تدل على استحباب وضعه دون القبر هنيئة ثم دفنه ، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد [٤] ، والمصنف في آخر كلامه في المعتبر [٥] ، وهو المعتمد.

قوله : وأن يرسله إلى القبر سابقا برأسه ، والمرأة عرضا.

المستند في ذلك مرفوعة عبد الصمد بن هارون قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام :« إذا أدخلت الميت القبر : إن كان رجلا سلّ سلاّ [٦] ، والمرأة تؤخذ عرضا ، فإنه أستر » [٧].

وأكثر الأخبار واردة بسلّ الميت من قبل الرجلين من غير فرق بين الرجل والمرأة ،


[١] التهذيب ( ١ : ٣١٣ ـ ٩٠٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٣٧ ) أبواب الدفن ب (١٦) ح (١).

[٢] التهذيب ( ١ : ٣١٢ ـ ٩٠٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٣٨ ) أبواب الدفن ب (١٦) ح (٢).

[٣] الكافي ( ٣ : ١٩١ ـ ١ ) ، علل الشرائع : ( ٣٠٦ ـ ١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٣٨ ) أبواب الدفن ب (١٦) ح (٥).

[٤] نقله عنه في الذكرى : (٦٥).

[٥] المعتبر ( ١ : ٢٩٨ ).

[٦] السّلّ : انتزاعك الشي‌ء وإخراجه برفق ومنه حديث الميت في إدخاله القبر « يسلّ سلالا » ( مجمع البحرين ٥ : ٣٩٨ ).

[٧] التهذيب ( ١ : ٣٢٥ ـ ٩٥٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٦٥ ) أبواب الدفن ب (٣٨) ح (١).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست