وفي الصحيح ، عن
أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن غسل الجنابة ، فقال : « تغسل يدك اليمنى من المرفقين
إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثم تدخل يدك في الإناء ، ثم اغسل ما أصابك
منه ، ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه » [١].
وبالجملة : فهذه
الروايات كالصريحة في عدم وجوب الترتيب بين الجانبين ، لورودها في مقام البيان
المنافي للإجمال ، والعمل بها متجه ، إلاّ أنّ المصير إلى ما عليه ( أكثر ) [٢] الأصحاب أحوط.
قوله
: ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة.
الارتماس : شمول
الماء للبدن دفعة واحدة. والمرجع في الوحدة إلى العرف ، فلا ينافيه توقف إيصال
الماء على تخليل ما يعتبر تخليله من الشعر ونحوه.
ويدل على سقوط
الترتيب بالارتماسة الواحدة ـ مضافا إلى الأصل والإجماع وإطلاق القرآن ـ صحيحة
زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة
أجزأه ذلك ، وإن لم يدلك جسده » [٣].
وصحيحة الحلبي ،
قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه
ذلك من غسله » [٤].
قال الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى :
والخبران وإن وردا في غسل الجنابة ، لكن