واعترضه المصنف في
المعتبر فقال : واعلم أنّ الروايات دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد ، أما
اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك ، ورواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين
ولم تدل على تقديم اليمين على الشمال ، لأن الواو لا يقتضي ترتيبا ، فإنك إذا قلت
: قام زيد ثم عمرو وخالد ، دل على تقديم قيام زيد على عمرو ، وأما تقديم عمرو على
خالد فلا ، لكن فقهاءنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال ، ويجعلونه
شرطا في صحة الغسل ، وقد أفتى بذلك الثلاثة ، وأتباعهم [١]. هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وهو في محله.
ويدل على عدم وجوب
الترتيب أيضا مضافا إلى الأصل ، وإطلاق القرآن [٢] ، ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة : قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن غسل الجنابة ، فقال : « تبدأ فتغسل كفيك ، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل
فرجك ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك » [٣].
وفي الصحيح ، عن
يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : « الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل
أن يغمسهما في الماء [٤] ، ثم يغسل ما أصابه من أذى ، ثم يصب الماء على رأسه وعلى
وجهه وعلى جسده كله ، ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه » [٥]. ويستفاد من هذه
الرواية إطلاق الرأس في الغسل على المنابت خاصة.