قلت : ويؤيده
رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « غسل الجنابة والحيض واحد » [٢].
ونقل الشيخ في
المبسوط [٣] عن بعض الأصحاب أنه يترتب حكما ، قال في الذكرى : وما قاله
الشيخ يحتمل أمرين :
أحدهما ـ وهو الذي
عقله عنه الفاضل ـ : إنه يعتقد الترتيب حال الارتماس ، ويظهر ذلك من المعتبر حيث
قال : وقال بعض الأصحاب : يرتب حكما ، فذكره بصيغة الفعل المتعدي ، وفيه ضمير يعود
إلى المغتسل.
الثاني : إنّ
الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس.
وتظهر الفائدة لو
وجد لمعة [٤] مغفلة فإنه يأتي بها وبما بعدها ، ولو قيل بسقوط الترتيب
بالمرة أعاد الغسل من رأس ، لعدم الوحدة المذكورة في الحديث.
وفيما لو نذر
الاغتسال مرتبا ، فإنه يبرأ بالارتماس ، لا على معنى الاعتقاد المذكور ، لأنه ذكره
بصورة اللازم المسند إلى الغسل ، أي : يترتب الغسل في نفسه حكما وإن لم يكن فعلا [٥].
وقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في الاستبصار :
إن المرتمس يترتب حكما وإن لم يترتب فعلاً ، لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا
بطهارة رأسه ، ثم جانبه الأيمن ، ثم جانبه
[٤] اللمعة : الموضع
الذي لا يصيبه الماء في الغسل أو الوضوء من الجسد وهذا كأنه تشبيه بما قاله ابن
الأعرابي : وفي الأرض لمعة من خلى : أي شيء قليل. المصباح المنير : (٥٥٩) ( لمع ).