responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 282

ووضع شي‌ء فيها. والجواز في المسجد الحرام أو مسجد النبي عليه‌السلام خاصة ، ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم.

______________________________________________________

دراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها ، إلا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » [١].

وألحق الشهيدان [٢] بالمساجد في هذا الحكم المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة ، لاشتمالها على فائدة المسجدية ، وزيادة الشرف بمن نسبت إليه. وللتوقف فيه مجال.

قوله : ووضع شي‌ء فيها.

هذا مذهب الأصحاب عدا سلاّر فإنه كره الوضع [٣]. ويدل على التحريم روايات ، منها : ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال : « نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا » [٤].

وينبغي قصر التحريم على الوضع من داخل المسجد ، لأنه المتبادر من اللفظ. ونص الشارح على تحريم الوضع من خارجه أيضا ، تمسكا بإطلاق اللفظ [٥]. وهو أحوط.

قوله : والجواز في المسجد الحرام ، أو مسجد النبي عليه‌السلام خاصة ، ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم.

أما تحريم الجواز في هذين المسجدين فهو قول علمائنا أجمع ، والأخبار به‌


[١] الكافي ( ٣ : ٥٠ ـ ٣ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٨٥ ) أبواب الجنابة ب (١٥) ح (٤) ، بتفاوت يسير.

[٢] الشهيد الأول في الذكرى : (٣٥) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : (٨١).

[٣] المراسم : (٤٢).

[٤] الكافي ( ٣ : ٥١ ـ ٨ ) ، التهذيب ( ١ : ١٢٥ ـ ٣٣٩ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٩٠ ) أبواب الجنابة ب (١٧) ح (١).

[٥] المسالك ( ١ : ٨ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست