دراج ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، قال : « للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها ، إلا المسجد الحرام
ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » [١].
وألحق الشهيدان [٢] بالمساجد في هذا
الحكم المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة ، لاشتمالها على فائدة المسجدية ، وزيادة
الشرف بمن نسبت إليه. وللتوقف فيه مجال.
قوله
: ووضع شيء فيها.
هذا مذهب الأصحاب
عدا سلاّر فإنه كره الوضع [٣]. ويدل على التحريم روايات ، منها : ما رواه عبد الله بن
سنان في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال
: « نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا » [٤].
وينبغي قصر
التحريم على الوضع من داخل المسجد ، لأنه المتبادر من اللفظ. ونص الشارح على تحريم
الوضع من خارجه أيضا ، تمسكا بإطلاق اللفظ [٥]. وهو أحوط.
قوله
: والجواز في المسجد الحرام ، أو مسجد النبي عليهالسلام
خاصة ، ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم.
أما تحريم الجواز
في هذين المسجدين فهو قول علمائنا أجمع ، والأخبار به