وما رواه ابن
بابويه في الصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت له :
الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال : « لا يدخلان المسجد إلاّ مجتازين ، إنّ
الله تبارك وتعالى يقول ( وَلا جُنُباً إِلاّ
عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا )[١].
وما رواه الشيخ في
الحسن ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال : « لا ، ولكن يمر فيها (
كلها ) [٢] إلا المسجد الحرام ( ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ) [٣] » [٤].
وفي الصحيح ، عن
أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام إنه قال في الجنب : « ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ،
ولا يجلس في شيء من المساجد » [٥].
وعن محمد بن مسلم
، عن أبي جعفر عليهالسلام إنه قال في الجنب والحائض : « ويدخلان المسجد مجتازين ولا
يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرامين » [٦].
ويستفاد من هذه
الروايات جواز الاجتياز للجنب في المساجد عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو مجمع عليه
بين الأصحاب. وربما ظهر منها جواز التردد له في جوانبها أيضا ، لإطلاق الإذن في
المرور. ويشهد له أيضا ما رواه جميل بن
[١] علل الشرائع :
(٢٨٨) ، الوسائل ( ١ : ٤٨٦ ) أبواب الجنابة ب (١٥) ح (١٠) ، ورواها أيضا في تفسير
القمي ( ١ : ١٣٩ ).