مستفيضة [١]. وأما وجوب
التيمم على المجنب فيهما للخروج فهو اختيار الشيخ [٢] وأكثر الأصحاب ،
لصحيحة أبي حمزة الثمالي قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فاحتلم فأصابته
جنابة فليتيمم ، ولا يمر في المسجد إلا متيمما ، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ،
ولا يجلس في شيء من المساجد » [٣] ونقل عن ابن حمزة القول بالاستحباب [٤] ، وهو ضعيف ، وقد
تقدم الكلام في ذلك.
المستفاد من
العبارة بقاء الكراهة مع المضمضة والاستنشاق أيضا ، وصرح الأكثر ومنهم المصنف في
النافع [٥] بزوال الكراهة بهما.
وقال الصدوق ـ رحمهالله ـ في من لا يحضره
الفقيه : والجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه
ويتمضمض ويستنشق ، فإنه إن أكل أو شرب قبل أن يفعل ذلك خيف عليه من البرص ، قال :
وروي أنّ الأكل على الجنابة يورث الفقر [٦].
والذي وقفت عليه
في هذه المسألة من الأخبار المعتبرة ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيأكل الجنب.