responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 283

ويكره له الأكل والشرب وتخفّ الكراهية بالمضمضة والاستنشاق ،

______________________________________________________

مستفيضة [١]. وأما وجوب التيمم على المجنب فيهما للخروج فهو اختيار الشيخ [٢] وأكثر الأصحاب ، لصحيحة أبي حمزة الثمالي قال ، قال أبو جعفر عليه‌السلام : « إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمر في المسجد إلا متيمما ، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ، ولا يجلس في شي‌ء من المساجد » [٣] ونقل عن ابن حمزة القول بالاستحباب [٤] ، وهو ضعيف ، وقد تقدم الكلام في ذلك.

قوله : ويكره له الأكل والشرب ، وتخفّ الكراهة بالمضمضة والاستنشاق.

المستفاد من العبارة بقاء الكراهة مع المضمضة والاستنشاق أيضا ، وصرح الأكثر ومنهم المصنف في النافع [٥] بزوال الكراهة بهما.

وقال الصدوق ـ رحمه‌الله ـ في من لا يحضره الفقيه : والجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ، فإنه إن أكل أو شرب قبل أن يفعل ذلك خيف عليه من البرص ، قال : وروي أنّ الأكل على الجنابة يورث الفقر [٦].

والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار المعتبرة ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيأكل الجنب.


[١] الوسائل ( ١ : ٤٨٤ ) أبواب الجنابة ب (١٥).

[٢] المبسوط ( ١ : ٢٩ ).

[٣] المتقدمة في ص (٢٨١).

[٤] الوسيلة : (٧٠).

[٥] المختصر النافع : (٩).

[٦] الفقيه ( ١ : ٤٦ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست