فيكون متيقنا
للطهارة شاكا في الحدث. وإن كان متطهرا فقد تيقن أنه نقض تلك الطهارة بالحدث
المتيقن مع الطهارة ، ورفعه بالطهارة الأخرى غير معلوم ، لجواز تقدمها عليه ،
تجديدا للطهارة السابقة ، أو مع الذهول عنها ، فيكون متيقنا للحدث شاكا في الطهارة
[١].
ويرد عليه في
الصورة الأولى : أنّ الأحداث السابقة وإن كانت قد ارتفعت قطعا ، إلا أن الحدث
المفروض مع الطهارة متحقق الوقوع أيضا ، فلا بد من العلم برافعه ، وهو غير معلوم ،
لجواز تقدم الطهارة عليه.
وفي الثانية : أنّ
الطهارة المفروضة رافعة للأحداث السابقة قطعا ، وتأخر الحدث عنها غير معلوم على حد
ما قرره في الصورة الأولى ، ويتوجه عليه ما ذكرناه ، وبالجملة : فالفرق بين
الصورتين غير ظاهر.
وثانيهما : العمل
بما علمه من حاله قبلهما ، إن كان متطهرا فهو الآن متطهر ، وإن كان محدثا فهو الآن
محدث ، ذهب إليه العلامة في المختلف وهذه عبارته : مثاله إذا تيقن عند الزوال أنه
نقض طهارة وتوضأ عن حدث ، وشك في السابق ، فإنه يستصحب حاله السابق على الزوال ،
فإن كان في تلك الحال متطهرا فهو على طهارته ، لأنه تيقن أنه نقض تلك الطهارة ثم
توضأ ، ولا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة ، ونقض الطهارة الثانية
مشكوك فيه فلا يزول اليقين بالشك. وإن كان قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث ، لأنه
تيقن أنه انتقل عنه إلى الطهارة ثم نقضها ، والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها [٢].
وأورد عليه : أنه
يجوز توالي الطهارتين ، وتعاقب الحدثين ، فلا يتعيّن تأخر الطهارة في