responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 254

أو تيقنهما وشك في المتأخر تطهّر.

______________________________________________________

والشك في أحدهما يقتضي الشك في الآخر ، ثم تكلّف الجواب بحمل اليقين على الظن [١]. وهو غير واضح.

وهذا الحكم أعني وجوب الطهارة مع الشك فيها وتيقن الحدث إجماعي بين المسلمين ، ويدل عليه مضافا إلى العمومات قول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيحة زرارة : « ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا » [٢].

قوله : أو تيقنهما وشك في المتأخر تطهر.

إذا تيقن الطهارة والحدث وشك في اللاحق منهما فقد أطلق الأكثر خصوصا المتقدمين وجوب الطهارة ، تمسكا بعموم الأوامر الدالة على وجوب الوضوء عند إرادة الصلاة من الكتاب [٣] والسنة [٤] ، خرج منه من حكم بطهارته ولو بالاستصحاب السالم من معارضة يقين الحدث ، فيبقى الباقي مندرجا تحت العموم.

وفي المسألة قولان آخران أحدهما : أنه ينظر إلى حاله قبل الطهارة المفروضة والحدث ، فإن جهلها تطهّر ، وإن علمها أخذ بضد ما علمه ، فإن علم أنه كان متطهرا فهو الآن محدث ، أو محدثا فهو الآن متطهر ، اختاره المحقق الشيخ علي [٥] ـ رحمه‌الله ـ ، ويظهر من المصنف في المعتبر الميل إليه ، واحتج عليه بأنه إن كان محدثا فقد تيقن رفع ذلك الحدث بالطهارة المتيقنة مع الحدث الآخر ، لأنها إن كانت بعد الحدثين أو بينهما فقد ارتفعت الأحداث السابقة بها ، وانتقاضها بالحدث الآخر غير معلوم ، للشك في تأخره ،


[١] الشهيد الأول في الذكرى : (٩٨).

[٢] التهذيب ( ١ : ٤٢١ ـ ١٣٣٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٨٣ ـ ٦٤١ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٥٣ ) أبواب النجاسات ب (٣٧) ح (١).

[٣] المائدة : (٦).

[٤] الوسائل ( ١ : ٢٥٦ ) أبواب الوضوء ب (١).

[٥] جامع المقاصد ( ١ : ٢٨ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست