والشك في أحدهما
يقتضي الشك في الآخر ، ثم تكلّف الجواب بحمل اليقين على الظن [١]. وهو غير واضح.
وهذا الحكم أعني
وجوب الطهارة مع الشك فيها وتيقن الحدث إجماعي بين المسلمين ، ويدل عليه مضافا إلى
العمومات قول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة : « ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك
أبدا » [٢].
قوله
: أو تيقنهما وشك في المتأخر تطهر.
إذا تيقن الطهارة
والحدث وشك في اللاحق منهما فقد أطلق الأكثر خصوصا المتقدمين وجوب الطهارة ، تمسكا
بعموم الأوامر الدالة على وجوب الوضوء عند إرادة الصلاة من الكتاب [٣] والسنة [٤] ، خرج منه من حكم
بطهارته ولو بالاستصحاب السالم من معارضة يقين الحدث ، فيبقى الباقي مندرجا تحت
العموم.
وفي المسألة قولان
آخران أحدهما : أنه ينظر إلى حاله قبل الطهارة المفروضة والحدث ، فإن جهلها تطهّر
، وإن علمها أخذ بضد ما علمه ، فإن علم أنه كان متطهرا فهو الآن محدث ، أو محدثا
فهو الآن متطهر ، اختاره المحقق الشيخ علي [٥] ـ رحمهالله ـ ، ويظهر من المصنف في المعتبر الميل إليه ، واحتج عليه
بأنه إن كان محدثا فقد تيقن رفع ذلك الحدث بالطهارة المتيقنة مع الحدث الآخر ،
لأنها إن كانت بعد الحدثين أو بينهما فقد ارتفعت الأحداث السابقة بها ، وانتقاضها
بالحدث الآخر غير معلوم ، للشك في تأخره ،