الصورة الأولى ،
والحدث في الثانية [١]. وهو فاسد ، فإن عبارته ـ رحمهالله ـ ناطقة بكون الحدث ناقضا والطهارة رافعة ، وذلك مما يدفع
احتمال التوالي والتعاقب ، لكن هذا التخصيص يخرج المسألة من باب الشك إلى اليقين ،
فإيراد كلامه ـ رحمهالله ـ قولا في أصل المسألة ليس على ما ينبغي.
والذي يقتضيه
النظر القول بوجوب الطهارة مطلقا ، إلا أن يعلم حاله قبلهما ويعلم من عادته شيئا
فيبني عليه ، وبه تخرج المسألة من مسائل الشك.
قوله
: وكذا لو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده ، وإن جف البلل استأنف.
وذلك لفوات
الموالاة المعتبرة في الوضوء ، ويجيء على مذهب من فسرها بالمتابعة بطلانه
بفواتها.
قوله
: وإن شك في شيء من أفعال الطهارة وهو على حاله أتى بما شك فيه ثم بما بعده.
المراد بحاله :
الحال التي هو عليها ، وهو كونه متشاغلا بالطهارة ، ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب
الإتيان بالمشكوك فيه ثم بما بعده إذا عرض الشك في هذه الحالة ، لأصالة عدم فعله ،
ولما رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك
أم لا فأعد عليهما ، وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمّى الله ،
ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في
الصلاة أو في غيرها فشككت