أحد قولي الشيخ [١] ، استضعافا لدليل
الكراهة ، ويشهد له صحيحة محمد بن مسلم أنه قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المسح
بالمنديل قبل أن يجف قال : « لا بأس به » [٢].
ورواية منصور بن
حازم : قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام وقد توضأ وهو محرم ، ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه [٣].
وهل يلحق بالمسح
تجفيف البلل بالنار أو الشمس؟ قيل : نعم ، لاشتراكهما في إزالة أثر العبادة [٤] ، ولإشعار قوله عليهالسلام : « حتى يجف
وضوءه » بذلك. وقيل : لا ، اقتصارا على مدلول اللفظ [٥]. وهو قوّي ، بل
لا يبعد اختصاص الكراهة بالمسح بالمنديل كما هو منطوق الرواية.
قوله
: من تيقّن الحدث وشك في الطهارة.
المراد بالحدث هنا
ما يترتب عليه الطهارة أعني نفس السبب ، لا الأثر الحاصل من ذلك ، وتيقن حصوله
بهذا المعنى لا ينافي الشك في وقوع الطهارة بعده وإن اتحد وقتهما ، وعلى هذا فلا
يرد ما ذكره بعض المتأخرين من أنّ اليقين والشك يمتنع اجتماعهما في وجود أمرين متنافيين
في زمان واحد ، لأن يقين وجود أحدهما يقتضي يقين عدم الآخر ،