responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 148
وتوهم أن الشيخ خالف رأيه في المسألة الأولى، واجترأ على الشيخ بنسبته إلى تقليد الشافعي، مع أنه كان ممن لا يقلد في الأحكام، وهذا تجاهل عظيم أما أولا: فلعدم تفطنه للجمع بين المسألتين، فإن الشيخ حكم في الأولى: بعدم الفسخ، وفي الثانية: حكم بالخيار بين الفسخ والإبقاء، وهو حكم موافق للأول، إذ الخيار إنما يتم لو كان العقد باقيا.
وأما ثانيا: فلاستنباطه قولا لم يوافقه فيه أحد من علمائنا، ولا أظن أحدا أفتى به، ولم يوجب له الخيار.
وأما ثالثا: فلنسبة الشيخ إلى التقليد، وأي تقليد هنا إذا وافق الدليل عند الشيخ قولا لغيره.
ومن الغريب قوله: (وليس في الشرع ما يدل عليه) ليت شعري ما يعني بلفظة الشرع هنا، فإن أقوال الفقهاء متطابقة علا تسليط المشتري على الفسخ، وعموم الكتاب يدل على ذلك، لقوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) [1] ومع تعذر المسلم فيه لم يحصل التراضي فيجب رد العوض، والأحاديث متظاهرة على ذلك كما تقدم.
وقد روى الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته، فإن وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك [2]. وغير ذلك من الأخبار، والعقل أيضا يدل عليه.
مسألة: المشهور أن قبض الثمن في المجلس شرط في السلم، ذهب إليه الشيخ [3]، وابن أبي عقيل وغيرهما.


[1] النساء: 29.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 41 ج 174، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب السلف ح 17 ج 13
ص 73.
[3] المبسوط: ج 2 ص 170.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست