responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 147
إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك [1]. وغير ذلك من الأحاديث الصحاح.
وما رواه عبد الله بن بكير في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه، قال: فليأخذ من رأس ماله أو لينظره [2]. وهو نص في الباب.
احتج بأن هذا العقد ثابت بالإجماع، وقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) وفسخه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
والجواب: القول بالموجب، فإنا نقول: إنه عقد صحيح ثابت، لكن الفسخ يتطرق إليه باعتبار تعذر القبض.
واعلم أنه نقل عن الشيخ في الخلاف مسألة في كتاب البيوع وهو إنه: إذا انقطع المسلم فيه لم ينفسخ البيع ويبقى في الذمة، وللشافعي قولان: أحدهما: أنه ينفسخ والثاني: أنه له الخيار إن شاء فسخ وإن شاء أخره إلى قابل، واستدل الشيخ بأنه عقد ثابت يحتاج فسخه إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه. ثم نقل أخرى في كتاب السلم وهو أنه: إذا أسلم في رطب إلى أجل فلما حل الأجل لم يتمكن من مطالبته لغيبة المسلم إليه أو غيبته أو هرب منه أو توارى من سلطان وما أشبه ذلك ثم قدر عليه وقد انقطع الرطب كان المسلف بالخيار بين أن يفسخ العقد وبين أن يصبر إلى عام القابل. ثم قال: المسألة الأولى القول فيها هو الصحيح دون الأخيرة، لأن الأخيرة اختار شيخنا فيها أحد قولي الشافعي [3].


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 28 ح 122، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب السلف ح 2 ج 13
ص 68.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 31 ح 131، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب السلف ح 14 ج 13
ص 72.
[3] السرائر: ج 2 ص 316 - 317.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست