responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 149
وقال ابن الجنيد: ولا أختار أن يتأخر الثمن الذي يقع به بيع السلم أكثر من ثلاثة أيام، وهو يدل بمفهومه على جواز تأخر الإقباض.
لنا: الأصل بقاء الملك على بائعه، وعدم انتقاله عنه إلا بسبب شرعي، ولم يثبت ما تعاقداه مع عدم القبض سببا.
ولأنه يصير بيع دين بدين وهو قد سلم بطلانه.
مسألة: يجوز أن يكون الثمن حيوانا أو جارية.
وقال ابن الجنيد: لا أختار أن يكون ثمن المسلم فيه فرجا وطئ.
لنا: الأصل الإباحة.
احتج بأنه قد يتطرق الفسخ إلى العقد بسبب تعذر المسلم فيه فيصادف الفسخ الحبل، وهو يوجب انتقال أم الولد.
والجواب: لا يمنع تجويز تجدد المفسدة صحة العقد.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كان السلم مؤجلا فلا بد من ذكر موضع التسليم، وإن كان في حمله مؤونة لا بد من ذكره أيضا بدليل الاحتياط، لأنه إذا ذكر موضع التسليم والمؤونة صح السلم بلا خلاف، وإذا لم يذكرهما فلا دليل على صحته [1].
وقال في المبسوط: يجب أن يذكر موضع التسليم، وإن كان لحمله مؤونة وجب ذكره.
وإن لم يكن له مؤونة لم يجب وكان ذكره احتياطا. ثم عد شرائط السلم ثمانية، وجعل الخامس ذكر موضع التسليم على ما تقدم [2].
وقال ابن حمزة: إنما يصح السلم إذا اشتمل على تسعة شروط، وعد من


[1] الخلاف: ج 3 ص 202 - 203 المسألة 9.
[2] المبسوط: ج 2 ص 173.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست