responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 456
قال في المبسوط: لا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه كافر [1]، وكذا قال في الجزء الأول من الخلاف [2].
وقال في الجزء الثاني منه: يغسل ويصلى عليه [3].
ومبنى الخلاف أنه هل هو كافر أم لا؟ فإن حكمنا بكفره لم يغسل ولم يصل عليه وإلا وجبا عليه، وهذا بحث عقلي ليس هذا موضع ذكره.
الفصل الثامن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسألة: لا خلاف في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما الخلاف في مقامين: الأول: هل هما واجبان عقلا أو سمعا؟ فقال السيد المرتضى [4]، وأبو الصلاح [5] والأكثر بالثاني، وقواه الشيخ في كتاب الإقتصاد [6]، ثم عدل إلى اختياره الأول. والأقرب ما اختاره الشيخ، والأول قول ابن إدريس [7].
احتج السيد بأنه لو كان واجبا بالعقل لم يرتفع معروف ولم يقع منكر، ويكون الله تعالى مخلا بالواجب، واللازم بقسميه واجب فالملزوم مثله.
بيان الشرطية: إن الأمر بالمعروف إذا كان هو الحمل عليه وحقيقة النهي


[1] المبسوط: ج 1 ص 182.
[2] الخلاف: ج 1 ص 262 المسألة 59.
[3] الخلاف: ج 3 ص 168 المسألة: 168 المسألة 13، طبع اسماعيليان.
[4] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ونقله عنه في السرائر: ج 1 ص 21 - 22.
[5] الكافي في الفقه: ص 264.
[6] الإقتصاد: ص 146 - 147.
[7] السرائر: ج 2 ص 21 - 22.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست