responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 455
والأقوى عندي أنه يقرع عليهم، لأن كل أمر مشكل عندنا فيه القرعة بلا خلاف، وهذا من ذاك [1].
والذي استبعده ابن إدريس ليس ببعيد بالنسبة إلى اختياره - وهو القرعة -، فإنه لم يعهد القرعة في العبادات، فكيف يصير إلى القرعة بخبر واحد مع عمومه ويترك ما رواه حماد بن يحيى في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - يوم بدر: لا تواروا إلا كميشا - يعني من كان ذكره صغيرا -، وقال: لا يكون ذلك إلا في كرام الناس [2]. مع أن هذا خاص، فإذن التعويل على هذه الرواية أولى، ولا إشكال مع ورود النص، فإذن لا تدخل هذه الصورة في عموم ما رواه.
وأما الصلاة عليهم فقد قال ابن إدريس: الأظهر من قول أصحابنا إنه يصلى عليهم بنية الصلاة على المسلمين دون الكفار [3]. وهذا يعطي الخلاف في هذه المسألة: ولا بأس بما اختاره.
وقال الشيخ في المبسوط: إذا اختلط قتلى المسلمين بالمشركين روي أن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: ينظر إلى مؤتزرهم فمن كان صغير الذكر يدفن، قال: فعلى هذا يصلى على من هذه صفته. قال: وإن قلنا: إنه يصلى على كل واحد منهم منفردا بنفسه بشرط إسلامه كان احتياطا، وإن قلنا: يصلى عليهم صلاة واحدة وينوي بالصلاة الصلاة على المؤمنين منهم، كان قويا [4].
تتمة: للشيخ قولان في تغسيل الباغي والصلاة عليه إذا قتل:


[1] السرائر: ج 2 ص 20.
[2] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 172 ح 336، وسائل الشيعة: ب 65 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11
ص 112.
[3] السرائر: ج 2 ص 20.
[4] المبسوط: ج 1 ص 182.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست