responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 312
وفي الصحيح عن زرارة وابن أذينة، عن الباقر - عليه السلام - أنه قال للحكم بن عتيبة: ما حد رمي الجمار؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر - عليه السلام - يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتى أرجع، أكان يفوته الرمي؟! هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها [1].
احتج الشيخ بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، فإن من فعل ما قلناه لا خلاف أنه يجزئه، وإذا خالفه ففيه الخلاف [2]، وبما رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق - عليه السلام - قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس [3].
والجواب عن الإجماع: إنه قد دل على خلاف قوله، والاحتياط معارض بأصالة البراءة، والرواية تدل على الاستحباب جمعا بين الأدلة.
المقام الثاني: في جواز الرمي بعد الزوال وهو المشهور، ويظهر من كلام ابني بابويه المنع.
لنا: ما تقدم من الأخبار.
المقام الثالث: أفضل أوقات الرمي عند الزوال، كما قاله في النهاية [4]، خلافا لقوله في المبسوط.
لنا: رواية معاوية بن عمار الصحيحة، عن الصادق - عليه السلام - قال: ارم كل يوم عند زوال الشمس [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 262 ح 892، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 5
ج 10 ص 79.
[2] الخلاف: ج 2 ص 351 المسألة 176.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 261 ح 888، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1
ج 10 ص 78.
[4] النهاية ونكتها: ج 1 ص 536.
[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 261 ح 888، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1
ج 10 ص 78.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست