نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 311
وقال السيد المرتضى: وقت ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها [1]. وقال سلار: يكون ذلك - يعني الرمي - من طلوع الشمس إلى غروبها، وأفضل ذلك ما قرب من زوال الشمس [2]. وقال أبو الصلاح: وأفضل الأوقات للرمي قبل الزوال [3]. وقال ابن حمزة: ووقت الرمي طول النهار، والفضل في الرمي عند الزوال [4]، وبه قال ابن إدريس [5]. والكلام في هذه المسألة يقع في ثلاث مقامات: الأول: في تسويغ الرمي قبل الزوال، وهو المشهور بين علمائنا، إلا ما قاله الشيخ في الخلاف، وهو شاذ لم يعمل به أحد من علمائنا. لنا: إنه أشهر بين الأصحاب، حتى أن الشيخ المخالف وافق أصحابه فيكون ذلك إجماعا، لأن الخلاف إن وقع منه - رحمه الله - قبل الوفاق فقد حصل الإجماع، وإن وقع بعده لم يعتد به، إذ لا اعتبار، بخلاف من يخالف الإجماع. وما رواه صفوان بن مهران في الصحيح قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها [6]. ونحوه عن منصور بن حازم، عن الصادق - عليه السلام - [7].
[1] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 69. [2] المراسم: ص 115. [3] الكافي في الفقه: ص 199. [4] الوسيلة: ص 188. [5] السرائر: ج 1 ص 605. [6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 262 ح 891، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 ج 10 ص 78. [7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 262 ح 890، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 4 ج 10 ص 79.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 311