responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 311
وقال السيد المرتضى: وقت ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها [1].
وقال سلار: يكون ذلك - يعني الرمي - من طلوع الشمس إلى غروبها، وأفضل ذلك ما قرب من زوال الشمس [2].
وقال أبو الصلاح: وأفضل الأوقات للرمي قبل الزوال [3].
وقال ابن حمزة: ووقت الرمي طول النهار، والفضل في الرمي عند الزوال [4]، وبه قال ابن إدريس [5].
والكلام في هذه المسألة يقع في ثلاث مقامات: الأول: في تسويغ الرمي قبل الزوال، وهو المشهور بين علمائنا، إلا ما قاله الشيخ في الخلاف، وهو شاذ لم يعمل به أحد من علمائنا.
لنا: إنه أشهر بين الأصحاب، حتى أن الشيخ المخالف وافق أصحابه فيكون ذلك إجماعا، لأن الخلاف إن وقع منه - رحمه الله - قبل الوفاق فقد حصل الإجماع، وإن وقع بعده لم يعتد به، إذ لا اعتبار، بخلاف من يخالف الإجماع.
وما رواه صفوان بن مهران في الصحيح قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها [6]. ونحوه عن منصور بن حازم، عن الصادق - عليه السلام - [7].


[1] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 69.
[2] المراسم: ص 115.
[3] الكافي في الفقه: ص 199.
[4] الوسيلة: ص 188.
[5] السرائر: ج 1 ص 605.
[6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 262 ح 891، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2
ج 10 ص 78.
[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 262 ح 890، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 4
ج 10 ص 79.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست