نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 310
وفي المبسوط: يكون ذلك بعد الزوال فإنه أفضل، فإن رماها بين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس [1]. وقال في الخلاف: لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها [2]. وقال ابن أبي عقيل [3]: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. وقال علي بن بابويه[4] في رسالته: ومطلق لك رمي الجمار من أول النهار إلى الزوال، وقد روي من أول النهار إلى آخره. وقال ابنه في المقنع: وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل [5]. وكذا في من لا يحضره الفقيه وزاد: وقد رويت رخصة من أول النهار إلى آخره [6]. وقال المفيد في المقنعة [7] والرسالة الغرية [8]: يكون ذلك - يعني الرمي - من طلوع الشمس موسعا إلى غروبها، وأفضل ذلك ما قرب من زوال الشمس. وقال ابن الجنيد [9]: ويرميها - يعني جمرة العقبة والجمرتين الأخيرتين - في سائر أيام منى ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، وأفضل الأوقات عند الزوال الشمس وضحوة نهار يوم النحر.
[1] المبسوط: ج 1 ص 378. [2] الخلاف: ج 2 ص 351 المسألة 176. [3] لم نعثر على كتابه. [4] لم نعثر على رسالته. [5] المقنع: ص 92. [6] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 553 - 554. [7] المقنعة: ص 421 - 422. [8] لم نعثر على رسالته. [9] لم نعثر على كتابه.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 310