responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 310
وفي المبسوط: يكون ذلك بعد الزوال فإنه أفضل، فإن رماها بين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس [1].
وقال في الخلاف: لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها [2].
وقال ابن أبي عقيل [3]: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
وقال علي بن بابويه [4] في رسالته: ومطلق لك رمي الجمار من أول النهار إلى الزوال، وقد روي من أول النهار إلى آخره.
وقال ابنه في المقنع: وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل [5].
وكذا في من لا يحضره الفقيه وزاد: وقد رويت رخصة من أول النهار إلى آخره [6].
وقال المفيد في المقنعة [7] والرسالة الغرية [8]: يكون ذلك - يعني الرمي - من طلوع الشمس موسعا إلى غروبها، وأفضل ذلك ما قرب من زوال الشمس.
وقال ابن الجنيد [9]: ويرميها - يعني جمرة العقبة والجمرتين الأخيرتين - في سائر أيام منى ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، وأفضل الأوقات عند الزوال الشمس وضحوة نهار يوم النحر.


[1] المبسوط: ج 1 ص 378.
[2] الخلاف: ج 2 ص 351 المسألة 176.
[3] لم نعثر على كتابه.
[4] لم نعثر على رسالته.
[5] المقنع: ص 92.
[6] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 553 - 554.
[7] المقنعة: ص 421 - 422.
[8] لم نعثر على رسالته.
[9] لم نعثر على كتابه.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست