responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 290
يضحي، قال: لا بأس، وليس عليه شئ ولا يعودن [1].
وفي الصحيح عن جميل بن دراج، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج [2].
وفي الموثق عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي جعفر الثاني - عليه السلام -: جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي، وحلقنا من قبل أن نذبح، فلم يبق شئ مما ينبغي أن يقدموه إلا أخروه، ولا شئ مما ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: لا حرج [3].
احتج الشيخ بأن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: " خذوا عني مناسككم " [4]، وقدم المناسك بعضها على بعض فتجب متابعته.
وما رواه موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: لا يحلق رأسه ولا يزور


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 237 ح 798، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الذبح ح 10 ج 10
ص 141.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 236 ح 797، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الذبح ح 4 ج 10
ص 140.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 236 ح 796، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الذبح ح 6 ج 10
ص 140.
[4] سنن البيهقي: ج 5 ص 125.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست