responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 289
أو أن يبلغ الهدي محله، وهو أن يحصل في رحله، فإذا حصل في رحله بمنى وأراد أن يحلق رأسه جاز له ذلك، والأفضل أن لا يحلق حتى يذبح، ومتى حلق قبل أن يحصل الهدي في رحله لم يكن عليه شئ [1].
وفي النهاية: ولا يجوز أن يحلق الرجل رأسه ولا أن يزور البيت إلا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محله، وهو أن يحصل في رحله، فإذا حصل في رحله بمنى وأراد أن يحلق جاز له ذلك، ومن فعل ذلك ناسيا لم يكن عليه شئ [2].
وقال أبو الصلاح: وأما الحلق فمن مناسك الحج، ومحله منى يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة، ويجوز قبل الرمي وتأخيره إلى آخر أيام التشريق [3].
وقال ابن الجنيد [4]: فإن كان ممن عليه دم قد أمر بذبحه فالاحتياط له أن لا يحلق رأسه حتى يعلم أنه قد ذبح هديه.
وقال ابن أبي عقيل [5]: ومن حلق رأسه قبل أن ينحر أو يذبح أجزأه ولم يكن عليه شئ.
وقال ابن إدريس: لا بأس بتقديم أيهما شاء على الآخر، إلا أن الترتيب أفضل [6]. أشار بذلك إلى رمي جمرة العقبة والذبح والحلق. والأقرب عندي الاستحباب.
لنا: أصالة البراءة.
وما رواه عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن


[1] المبسوط: ج 5 ص 374 - 375.
[2] النهاية ونكتها: ج 1 ص 531.
[3] الكافي في الفقه: ص 200 - 201.
[4] لم نعثر على كتابه.
[5] لم نعثر على كتابه.
[6] السرائر: ج 1 ص 602.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست