نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 288
مسألة: قال الشيخ: لا تجزئ العضباء وهي المكسورة القرن، فإن كان القرن الداخل صحيحا لم يكن به بأس، وإن كان ما ظهر منه مقطوعا، ولا يجوز الجذاء وهي المقطوعة الأذن [1]. وقال الصدوق ابن بابويه: روى جميل، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الأضحية يكسر قرنها، قال: إذا كان القرن الداخل صحيحا فهي تجزئ [2]. قال: وسمعت شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - يقول: سمعت محمد بن الحسن الصفار - رحمه الله - يقول: إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس بأن يضحي به [3]. وقال ابن أبي عقيل [4]: ولا يضحي بالجذاء وهي التي ليس لها إلا ضرعا واحدا. والنزاع معه لفظي، وأما ما نقله الصدوق عن محمد بن الحسن الصفار ففيه إشكال. والمعتمد على الرواية. مسألة: قال الشيخ في الخلاف: ينبغي أن يبدأ بمنى يرمي الجمرة العقبة، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة - وهو طواف حج الفرض - ويسعى أن لم يكن قدم السعي حين كان بمكة قبل الخروج، والترتيب في ذلك مستحب وليس بواجب، فإن قدم الحلق على الرمي أو على الذبح أجزأه [5]. وقال في المبسوط: ولا يجوز أن يحلق رأسه ولا أن يزور البيت إلا بعد الذبح
[1] النهاية ونكتها: ج 1 ص 529. [2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 496 ح 3062، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 120. [3] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 496 ذيل الحديث 3062. [4] لم نعثر على كتابه. [5] الخلاف: ج 2 ص 345 المسألة 168.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 288