responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 288
مسألة: قال الشيخ: لا تجزئ العضباء وهي المكسورة القرن، فإن كان القرن الداخل صحيحا لم يكن به بأس، وإن كان ما ظهر منه مقطوعا، ولا يجوز الجذاء وهي المقطوعة الأذن [1].
وقال الصدوق ابن بابويه: روى جميل، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الأضحية يكسر قرنها، قال: إذا كان القرن الداخل صحيحا فهي تجزئ [2].
قال: وسمعت شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - يقول: سمعت محمد بن الحسن الصفار - رحمه الله - يقول: إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس بأن يضحي به [3].
وقال ابن أبي عقيل [4]: ولا يضحي بالجذاء وهي التي ليس لها إلا ضرعا واحدا. والنزاع معه لفظي، وأما ما نقله الصدوق عن محمد بن الحسن الصفار ففيه إشكال. والمعتمد على الرواية.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: ينبغي أن يبدأ بمنى يرمي الجمرة العقبة، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة - وهو طواف حج الفرض - ويسعى أن لم يكن قدم السعي حين كان بمكة قبل الخروج، والترتيب في ذلك مستحب وليس بواجب، فإن قدم الحلق على الرمي أو على الذبح أجزأه [5].
وقال في المبسوط: ولا يجوز أن يحلق رأسه ولا أن يزور البيت إلا بعد الذبح


[1] النهاية ونكتها: ج 1 ص 529.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 496 ح 3062، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الذبح ح 1 ج 10
ص 120.
[3] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 496 ذيل الحديث 3062.
[4] لم نعثر على كتابه.
[5] الخلاف: ج 2 ص 345 المسألة 168.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست