نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 224
كان أفضل [1]. والأقرب التفصيل: وهو أن الإحرام للإمام مستحب أن يكون قبل الزوال ويصلي الظهرين بمنى، وأما غيره فيستحب أن يكون بعد الظهرين. لنا: إن المسجد الحرام أفضل من غيره من البقاع، فاستحب الصلاة [2] فيه، وقد تقدم استحباب الإحرام عقيب الفريضة. وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة [3]. احتج الآخرون بما رواه عمر بن يزيد في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - إلى إن قال: وصل الظهر إن قدرت بمنى [4]. والجواب: إنه محمول على الإمام للحاجة إلى تقديمه قبل الناس. مسألة: قال شيخنا المفيد - رحمه الله -: إذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه وليقلم أظفاره ويغتسل ويلبس ثوبيه، ويأتي المسجد الحرام حافيا وعليه السكينة والوقار فليطف أسبوعا إن شاء، ثم ليصل ركعتين لطوافه عند مقام إبراهيم - عليه السلام -، ثم ليقعد حتى تزول الشمس، فإذا زالت فليصل ست ركعات [5]. وقال ابن الجنيد [6]: ومن أحل من متعته أحرم يوم التروية للحج قبل
[1] السرائر: ج 1 ص 583. [2] ق: العبادة. [3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 167 ح 557، وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 71. [4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 169 ح 561، وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب الإحرام ح 2 ج 9 ص 63. [5] المقنعة: ص 407. [6] لم نعثر على كتابه.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 224