responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 224
كان أفضل [1].
والأقرب التفصيل: وهو أن الإحرام للإمام مستحب أن يكون قبل الزوال ويصلي الظهرين بمنى، وأما غيره فيستحب أن يكون بعد الظهرين.
لنا: إن المسجد الحرام أفضل من غيره من البقاع، فاستحب الصلاة [2] فيه، وقد تقدم استحباب الإحرام عقيب الفريضة.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة [3].
احتج الآخرون بما رواه عمر بن يزيد في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - إلى إن قال: وصل الظهر إن قدرت بمنى [4].
والجواب: إنه محمول على الإمام للحاجة إلى تقديمه قبل الناس.
مسألة: قال شيخنا المفيد - رحمه الله -: إذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه وليقلم أظفاره ويغتسل ويلبس ثوبيه، ويأتي المسجد الحرام حافيا وعليه السكينة والوقار فليطف أسبوعا إن شاء، ثم ليصل ركعتين لطوافه عند مقام إبراهيم - عليه السلام -، ثم ليقعد حتى تزول الشمس، فإذا زالت فليصل ست ركعات [5].
وقال ابن الجنيد [6]: ومن أحل من متعته أحرم يوم التروية للحج قبل


[1] السرائر: ج 1 ص 583.
[2] ق: العبادة.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 167 ح 557، وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 71.
[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 169 ح 561، وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب الإحرام ح 2 ج 9 ص 63.
[5] المقنعة: ص 407.
[6] لم نعثر على كتابه.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست