responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 194
مسألة: قال الشيخ: يستحب أن يستلم الأركان كلها، وأشدها تأكيدا الركن الذي فيه الحجر، ثم الركن اليماني فإنه لا يترك استلامها مع الاختيار [1].
وقال ابن الجنيد [2]: يستلم الركن الذي فيه الحجر واليماني، ولا يستلم الركنين الآخرين من البيت، وهما الثاني والثالث الملاصقان للحجر.
احتج الشيخ - رحمه الله - بما رواه إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال: قلت للرضا - عليه السلام -: استلم اليماني والشامي والمغربي؟ قال: نعم [3].
وفي الصحيح عن جميل بن صالح، عن الصادق - عليه السلام - قال: كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان؟ فقلت: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - استلم هذين ولم يعرض لهذين، فلا تعرض لهما إذ لم يعرض لهما رسول الله - صلى الله عليه وآله -. قال جميل: ورأيت أبا عبد الله - عليه السلام - يستلم الأركان كلها [4].
ولأنهما موضعان شريفان فاستحب استلامهما كغيرهما.
احتج ابن الجنيد بما رواه غياث بن إبراهيم، عن أبيه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - لا يستلم الركن إلا الركن الأسود واليماني ويقبلهما ويضع خده عليهما، ورأيت أبي يقبله [5]. وبحديث جميل وقد سبق.


[1] النهاية ونكتها: ج 1 ص 503.
[2] لم نعثر على كتابه.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 106 ح 343، وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الطواف ح 2 ج 9
ص 423.
[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 106 ح 342، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الطواف ح 1 ج 9
ص 418.
[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 105 ح 341، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الطواف ح 2 ج 9
ص 418.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست