responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 193
بأس [1].
وعن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: إنما يكره القران في الفريضة، فأما في النافلة فلا والله ما به بأس. وهما غيره دالين على التحريم.
وروى علي بن حمزة قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين، فقال: إن شئت رويت لك عن أهل المدينة، قال: قلت: لا والله ما لي في ذلك حاجة جعلت فداك، ولكن إرو لي ما أدين الله عز وجل به، فقال: لا تقرن بين أسبوعين كما طفت أسبوعا، فصل ركعتين [3].
الحديث.
وعن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألناه عن إقران الطواف السبوعين والثلاثة، قال: إنما هو سبوع وركعتان، وقال: كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن، وإنما كان ذلك منه لحال التقية [4].
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل رجل أبا الحسن - عليه السلام - عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن؟ فقال: لا إلا سبوع وركعتان، وإنما قرن أبو الحسن - عليه السلام - لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 115 ح 372، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الطواف ح 1 ج 9
ص 440.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 115 ح 373، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الطواف ح 4 ج 9
ص 441.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 115 ح 374، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الطواف ح 3 ج 9
ص 441.
[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 115 ح 375، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب طواف ح 6 ج 9 ص 441.
[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 116 ح 376، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الطواف ح 7 ج 9 ص 441.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست