نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 191
ركعتين [1]. احتج بأن الزيادة مبطلة كالنقصان، لما رواه أبو بصير في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض، قال: يعيد حتى يستيقنه [2]. والجواب: المنع من المساواة، فإن المبطل هو الزيادة عمدا، أما سهوا فلا، والرواية محمولة عليه. مسألة: أطلق الشيخ في النهاية [3] والمبسوط [4] ذلك، ولم يذكر أي الطوافين هو الواجب. وابن إدريس لم يذكر الزيادة، بل قال: إذا ذكر في الشوط الثامن إنه طاف سبعا قطع الطواف، وإن لم يذكر حتى يجوزه فلا شئ عليه وكان طوافه صحيحا [5]. وقال شيخنا علي بن بابويه [6]: واعلم أن الفريضة هي الطواف الثاني والركعتين الأولتين لطواف الفريضة والركعتين الأخيرتين، والطواف الأول تطوع. وقال ابن الجنيد [7]: إن أيقن أنه في الثامن من الأشواط وقد بلغ الركن
[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 112 ح 364، وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الطواف ح 5 ج 9 ص 437. [2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 111 ح 361، وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 436. [3] النهاية ونكتها: ج 1 ص 504. [4] المبسوط: ج 1 ص 358. [5] السرائر: ج 1 ص 572. [6] لم نعثر على رسالته. [7] لم نعثر على كتابه.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 191