responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 191
ركعتين [1].
احتج بأن الزيادة مبطلة كالنقصان، لما رواه أبو بصير في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض، قال: يعيد حتى يستيقنه [2].
والجواب: المنع من المساواة، فإن المبطل هو الزيادة عمدا، أما سهوا فلا، والرواية محمولة عليه.
مسألة: أطلق الشيخ في النهاية [3] والمبسوط [4] ذلك، ولم يذكر أي الطوافين هو الواجب.
وابن إدريس لم يذكر الزيادة، بل قال: إذا ذكر في الشوط الثامن إنه طاف سبعا قطع الطواف، وإن لم يذكر حتى يجوزه فلا شئ عليه وكان طوافه صحيحا [5].
وقال شيخنا علي بن بابويه [6]: واعلم أن الفريضة هي الطواف الثاني والركعتين الأولتين لطواف الفريضة والركعتين الأخيرتين، والطواف الأول تطوع.
وقال ابن الجنيد [7]: إن أيقن أنه في الثامن من الأشواط وقد بلغ الركن


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 112 ح 364، وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الطواف ح 5 ج 9
ص 437.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 111 ح 361، وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الطواف ح 1 ج 9
ص 436.
[3] النهاية ونكتها: ج 1 ص 504.
[4] المبسوط: ج 1 ص 358.
[5] السرائر: ج 1 ص 572.
[6] لم نعثر على رسالته.
[7] لم نعثر على كتابه.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست