نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 190
صريحا، لاحتمال أن يكون في النافلة، وإن يكون الشك بعد الانصراف، وأن يكون قوله: " قد طفت " إشارة إلى الإعادة. مسألة: لو زاد على السبع شوطا ناسيا قال الشيخ: أضاف إليها ستة أشواط أخر، وصلى معها أربع ركعات، يصلي ركعتين منها عند الفراغ من الطواف لطواف الفريضة ويمضي إلى الصفا ويسعى فإذا فرغ عاد فصلى ركعتين أخراوين [1]، وبه قال علي بن بابويه [2]، وابن الجنيد [3]، وابن البراج [4]. وقال الصدوق في المقنع: يجب عليه الإعادة. قال: وروى أنه يضيف إليها ستة يجعل واحدا فريضة والباقي سنة [5]. والمعتمد الأول. لنا: إنه أشهر بين الأصحاب، وقد رواه هو في كتاب من لا يحضره الفقيه [6]. وروى الشيخ في الصحيح، عن رفاعة قال: كان علي - عليه السلام - يقول: إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر [7]. وعن عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصلي
[1] النهاية ونكتها: ج 1 ص 504. [2] لم نعثر على رسالته. [3] لم نعثر على كتابه. [4] المهذب: ج 1 ص 238. [5] المقنع: ص 85. [6] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 396 ح 2802، وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الطواف ح 15 ج 9 ص 439. [7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 112 ح 363، وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الطواف ح 9 ج 9 ص 437.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 190