responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 190
صريحا، لاحتمال أن يكون في النافلة، وإن يكون الشك بعد الانصراف، وأن يكون قوله: " قد طفت " إشارة إلى الإعادة.
مسألة: لو زاد على السبع شوطا ناسيا قال الشيخ: أضاف إليها ستة أشواط أخر، وصلى معها أربع ركعات، يصلي ركعتين منها عند الفراغ من الطواف لطواف الفريضة ويمضي إلى الصفا ويسعى فإذا فرغ عاد فصلى ركعتين أخراوين [1]، وبه قال علي بن بابويه [2]، وابن الجنيد [3]، وابن البراج [4].
وقال الصدوق في المقنع: يجب عليه الإعادة. قال: وروى أنه يضيف إليها ستة يجعل واحدا فريضة والباقي سنة [5]. والمعتمد الأول.
لنا: إنه أشهر بين الأصحاب، وقد رواه هو في كتاب من لا يحضره الفقيه [6].
وروى الشيخ في الصحيح، عن رفاعة قال: كان علي - عليه السلام - يقول: إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر [7].
وعن عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصلي


[1] النهاية ونكتها: ج 1 ص 504.
[2] لم نعثر على رسالته.
[3] لم نعثر على كتابه.
[4] المهذب: ج 1 ص 238.
[5] المقنع: ص 85.
[6] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 396 ح 2802، وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الطواف ح 15 ج 9
ص 439.
[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 112 ح 363، وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الطواف ح 9 ج 9
ص 437.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست