responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 286
وفي المبسوط: الأفضل أن يخرج من قوته أو ما هو أعلى منه، وأفضل ما يخرجه التمر [1]. والوجه أن التمر أفضل.
لنا: إنه أنفع للفقراء من غيره لما فيه من الاقتيات، واللذة بطعمه، وقلة المؤونة فيه، وإمكان ادخاره.
وما رواه هشام بن الحكم في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره، لأنه أسرع منفعة، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه [2].
وعن منصور بن خارجة، عن الصادق - عليه السلام - قال: والتمر أحب إلي [3].
وعن زيد الشحام، عن الصادق - عليه السلام - قال: لأن أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة [4].
واحتج ابن البراج بمساواة الزبيب للتمر في المنافع المطلوبة منه.
واحتج سلار بأن الأكثر قيمة أنفع للفقير فكان أولى.
والجواب: الأحاديث أولى مما ذكراه.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد، وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآخر الغالب على قوت نفسه [5].


[1] المبسوط: ج 1 ص 242.
[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 85 ح 248. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب زكاة الفطرة ح 8 ج 6
ص 244.
[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 85 ح 246. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب زكاة الفطرة ح 3 ج 6
ص 243.
[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 85 ح 249. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب زكاة الفطرة ح 6 ج 6
ص 244.
[5] الخلاف: ج 2 ص 150 المسألة 189.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست