نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 286
وفي المبسوط: الأفضل أن يخرج من قوته أو ما هو أعلى منه، وأفضل ما يخرجه التمر [1]. والوجه أن التمر أفضل. لنا: إنه أنفع للفقراء من غيره لما فيه من الاقتيات، واللذة بطعمه، وقلة المؤونة فيه، وإمكان ادخاره. وما رواه هشام بن الحكم في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره، لأنه أسرع منفعة، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه [2]. وعن منصور بن خارجة، عن الصادق - عليه السلام - قال: والتمر أحب إلي [3]. وعن زيد الشحام، عن الصادق - عليه السلام - قال: لأن أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة [4]. واحتج ابن البراج بمساواة الزبيب للتمر في المنافع المطلوبة منه. واحتج سلار بأن الأكثر قيمة أنفع للفقير فكان أولى. والجواب: الأحاديث أولى مما ذكراه. مسألة: قال الشيخ في الخلاف: المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد، وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآخر الغالب على قوت نفسه [5].
[1] المبسوط: ج 1 ص 242. [2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 85 ح 248. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب زكاة الفطرة ح 8 ج 6 ص 244. [3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 85 ح 246. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب زكاة الفطرة ح 3 ج 6 ص 243. [4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 85 ح 249. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب زكاة الفطرة ح 6 ج 6 ص 244. [5] الخلاف: ج 2 ص 150 المسألة 189.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 286