responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 287
وقال ابن إدريس: والأصل في ذلك أن يخرج كل واحد مما يغلب على قوته في أكثر الأحوال [1]. والأقرب الأول.
قال الشيخ: دليلنا الإجماع على الرواية المروية عن العسكري - عليه السلام - في تصنيف أهل الأمصار وما يخرجه كل أهل مصر وبلد، وهو يدل على مراعاة غالب قوت أهل البلد، لامتناع اعتبار قوت الإنسان نفسه [2].
مسألة: قال المفيد الواجب صاع صاع عن كل رأس من جميع الأجناس [3]، ولم يفصل، وكذا قال ابن الجنيد [4]، والسيد المرتضى في الجمل [5] والانتصار [6] والمسائل المصرية [7]، وسلار [8]، وابن البراج [9]، وأبو الصلاح [10]، وابن زهرة [11]، وهو قول الشيخ في الخلاف [12].
وقال في النهاية: الواجب صاع من الأجناس، فأما اللبن فمن يريد إخراجه أجزأه أربعة أرطال [13]، وأطلق الرطل.
وقال في المبسوط: الفطرة صاع، واللبن يجزئ منه أربعة أرطال بالمدني [14].


[1] السرائر: ج 1 ص 468.
[2] الخلاف: ج 2 ص 150 المسألة 189.
[3] المقنعة: ص 250.
[4] لم نعثر على كتابه.
[5] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 80.
[6] الإنتصار: ص 88 وفيه: لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع.
[7] لم نعثر على الرسالة المصرية.
[8] المراسم: ص 135.
[9] المهذب: ج 1 ص 176. ولم يذكر فيه الصاع.
[10] الكافي في الفقه: ص 169.
[11] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 506.
[12] الخلاف: ج 2 ص 148 المسألة 187.
[13] النهاية ونكتها: ج 1 ص 442.
[14] المبسوط: ج 1 ص 241.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست