نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 287
وقال ابن إدريس: والأصل في ذلك أن يخرج كل واحد مما يغلب على قوته في أكثر الأحوال [1]. والأقرب الأول. قال الشيخ: دليلنا الإجماع على الرواية المروية عن العسكري - عليه السلام - في تصنيف أهل الأمصار وما يخرجه كل أهل مصر وبلد، وهو يدل على مراعاة غالب قوت أهل البلد، لامتناع اعتبار قوت الإنسان نفسه [2]. مسألة: قال المفيد الواجب صاع صاع عن كل رأس من جميع الأجناس [3]، ولم يفصل، وكذا قال ابن الجنيد [4]، والسيد المرتضى في الجمل [5] والانتصار [6] والمسائل المصرية [7]، وسلار [8]، وابن البراج [9]، وأبو الصلاح [10]، وابن زهرة [11]، وهو قول الشيخ في الخلاف [12]. وقال في النهاية: الواجب صاع من الأجناس، فأما اللبن فمن يريد إخراجه أجزأه أربعة أرطال [13]، وأطلق الرطل. وقال في المبسوط: الفطرة صاع، واللبن يجزئ منه أربعة أرطال بالمدني [14].
[1] السرائر: ج 1 ص 468. [2] الخلاف: ج 2 ص 150 المسألة 189. [3] المقنعة: ص 250. [4] لم نعثر على كتابه. [5] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 80. [6] الإنتصار: ص 88 وفيه: لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع. [7] لم نعثر على الرسالة المصرية. [8] المراسم: ص 135. [9] المهذب: ج 1 ص 176. ولم يذكر فيه الصاع. [10] الكافي في الفقه: ص 169. [11] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 506. [12] الخلاف: ج 2 ص 148 المسألة 187. [13] النهاية ونكتها: ج 1 ص 442. [14] المبسوط: ج 1 ص 241.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 287