responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 285
لنا: الأصل عدم الوجوب وما تقدم من الأحاديث.
احتج بالحديث الذي رواه إبراهيم بن محمد الهمداني، وقد تقدم في المسألة السابقة.
والجواب: أنه خرج مخرج الأفضل والغالب.
مسألة: قال ابنا بابويه [1]، والشيخان [2]، وابن أبي عقيل [3]: إن أفضل ما يخرج التمر.
وقال الشيخان [4]: ثم الزبيب [5]، وهو قول ابن البراج في كامله [6].
وقال في المهذب: التمر والزبيب هو أفضل ما يخرجه في الفطرة [7].
وقال سلار: فأما ما يخرج في الفطرة ففضلة أقوات أهل البلاد من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن، إلا أنه إن اتفق أن يكون في بلد بعض هذه الأشياء أعلى سعرا وهو موجود، فإخراجه أفضل ما لم يجحف.
وروي أن التمر أفضل على كل حال [8].
وقال في الخلاف: المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد [9].


[1] المقنع: ص 66 ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه.
[2] المقنعة: ص 251، النهاية: ص 190.
[3] لم نعثر على كتابه.
[4] كذا في جميع النسخ، ولعل كلمة " الشيخ " هو الصحيح كما في مدارك الأحكام: ج 5 ص 338 -
339، والحدائق الناضرة: ج 12 ص 286. ولأن الشيخ المفيد - رحمه الله - لم يذكر " الزبيب " في
المقنعة.
[5] لم نعثر على كتابه.
[6] النهاية ونكتها: ج 1 ص 441.
[7] المهذب: ج 1 ص 175.
[8] المراسم: ص 135.
[9] الخلاف: ج 2 ص 150 المسألة 189.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست