نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 217
الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد [1]. والظاهر أن القوم الذين نقل الشيخ عنهم من الجمهور، إذ لا أعرف قولا لعلمائنا في ذلك، وأكثرهم منع من إعطاء بني هاشم مطلقا. وقال ابن الجنيد [2]: حيث عد الأصناف وذكر العاملين ما لم يكونوا من آل رسول الله - صلى الله عليه وآله - فصرح بالمنع، كما قاله الشيخ. وابن إدريس قال كما قال الشيخ في مبسوطه فإنه قال: والعامل لا يكون من بني هاشم، لأن عمالة الصدقات حرمها الرسول - صلى الله عليه وآله - على بني هاشم قاطبة، لأنهم لا يجوز لهم أن يأخذوا الصدقة المفروضة، وقال قوم: يجوز ذلك، لأنهم يأخذون على وجه العوض والأجرة فهو كسائر الإجارات. والأول هو الصحيح، لأن الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة سألا النبي - صلى الله عليه وآله - أن يوليهما العمالة، فقال لهما: الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد [3]. وبالجملة فإن كان القول الذي نقل الشيخ وابن إدريس عنهم من علمائنا صارت المسألة خلافية وإلا فلا، والحق منعهم، لما رواه جماعة عن النبي صلى الله عليه وآله [4]. وما رواه محمد بن مسلم وزرارة في الحسن، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: إن الصدقة أوساخ أيدي الناس وإن الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه، وإن الصدقة لا تحل
[1] المبسوط: ج 1 ص 248. [2] لم نعثر على كتابه. [3] السرائر: ج 1 ص 457. [4] سنن البيهقي: ج 7 ص 32.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 217