responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 217
الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد [1].
والظاهر أن القوم الذين نقل الشيخ عنهم من الجمهور، إذ لا أعرف قولا لعلمائنا في ذلك، وأكثرهم منع من إعطاء بني هاشم مطلقا.
وقال ابن الجنيد [2]: حيث عد الأصناف وذكر العاملين ما لم يكونوا من آل رسول الله - صلى الله عليه وآله - فصرح بالمنع، كما قاله الشيخ.
وابن إدريس قال كما قال الشيخ في مبسوطه فإنه قال: والعامل لا يكون من بني هاشم، لأن عمالة الصدقات حرمها الرسول - صلى الله عليه وآله - على بني هاشم قاطبة، لأنهم لا يجوز لهم أن يأخذوا الصدقة المفروضة، وقال قوم: يجوز ذلك، لأنهم يأخذون على وجه العوض والأجرة فهو كسائر الإجارات. والأول هو الصحيح، لأن الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة سألا النبي - صلى الله عليه وآله - أن يوليهما العمالة، فقال لهما: الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد [3].
وبالجملة فإن كان القول الذي نقل الشيخ وابن إدريس عنهم من علمائنا صارت المسألة خلافية وإلا فلا، والحق منعهم، لما رواه جماعة عن النبي صلى الله عليه وآله [4].
وما رواه محمد بن مسلم وزرارة في الحسن، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: إن الصدقة أوساخ أيدي الناس وإن الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه، وإن الصدقة لا تحل


[1] المبسوط: ج 1 ص 248.
[2] لم نعثر على كتابه.
[3] السرائر: ج 1 ص 457.
[4] سنن البيهقي: ج 7 ص 32.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست