responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 216
وعن هارون بن حمزة في الموثق قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، فقال: لا تصلح لغني، قال: فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها، قال: فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن يسعه من عياله [1].
احتجوا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال لمعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم [2].
ولأنه يجب عليه دفع الزكاة، فلا يحل له أخذها للتنافي بينهما.
والجواب: بعد صحة النقل أنه غير دال على المطلوب إلا بمفهوم الخطاب، وليس حجة عند الأكثر، وأيضا الغنى والفقر من الأمور الإضافية، فجاز أن يكون الشخص غنيا بالنسبة إلى شئ [3] وفقيرا بالنسبة إلى آخر، وإضافة الأغنياء إليهم لا يدل على الغنى الشرعي، لإمكان أن يكونوا أغنياء [4] بالنسبة إليهم لا في نفس الأمر، والتنافي بين وجوب الزكاة ودفعها ممنوع.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: العامل لا يجوز أن يكون من ذوي القربى، لأنه لا يجوز له أن يأخذ الصدقة، وقال قوم: يجوز ذلك، لأنه يأخذ على وجه العوض والأجرة فهو كسائر الإجارات، والأول أولى، لأن الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة سألا النبي - صلى الله عليه وآله - أن يوليهما العمالة، فقال لهما:


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 51 ح 130. وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 ج 6
ص 164.
[2] مسند أحمد بن حنبل: ج 1 ص 233 نقلا بالمضمون.
[3] ق: شخص.
[4] ق و م (2): غنيا.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست