responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 218
لبني عبد المطلب [1]. وكون العامل يأخذ الصدقة أجرة لا يخرج الصدقة عن كونها أوساخ أيدي الناس، وهو المقتضي للمنع.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ولا تحل الصدقة الواجبة في أموال لبني هاشم قاطبة، وهو الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين علي - عليه السلام - وجعفر بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب [2]، وكذا قال المفيد [3].
وفي المبسوط: الصدقة المفروضة محرمة على النبي - صلى الله عليه وآله - وآله وهم ولد هاشم، ولا يوجد هاشمي إلا من ولد أبي طالب العلويين والعقيليين والجعفريين، ومن ولد عباس بن عبد المطلب، ومن أولاد الحارث بن عبد المطلب، ويوجد من أولاد أبي لهب أيضا [4]، وهذا الأخير أصوب، لأن أولاد الحارث وأولاد أبي لهب من الهاشميين فتحرم عليهما الصدقة، وأظن أن الشيخ في النهاية لم يقصد الحصر وإنما ذكر المشهورين، فلا يرد عليه منع ابن إدريس.
مسألة: قال الشيخ: ولا بأس أن يعطى صدقة الأموال موالي بني هاشم [5]، وأطلق.
وقال ابن الجنيد [6]: وقد روي أن موالي بني هاشم عتاقة تحل الصدقة، وإنما حرمت على مواليهم فقط وتنزيههم عنها، وتنزههم أحب إلي، وهذا يعطي


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 58 ح 155. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6
ص 186.
[2] النهاية ونكتها: ج 1 ص 436.
[3] المقنعة: ص 243.
[4] المبسوط: ج 1 ص 259.
[5] النهاية ونكتها: ج 1 ص 436.
[6] لم نعثر على كتابه.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست