نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 33
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية: وقت نوافل الظهر من عند زوال الشمس إلى أن يصير الفئ على قدمين [1]. وقال في المبسوط: فأما أول أوقات [2] النوافل المرتبة فإنه يصلي نوافل الزوال من بعد الزوال إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلي فيه فريضة الظهر [3]. مع أنه جعل: أول وقت الظهر فيه للمختار إذا صار ظل كل شئ مثله [4]. وبالأول قال ابن حمزة [5]. وقال ابن الجنيد [6]: يستحب للحاضر أن يقدم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها ثم يأتي بفريضة الظهر. وقال ابن إدريس: إذا صار ظل كل شئ مثله خرج وقت النافلة [7]. وكلا القولين عندي حسن، لأن النافلة قد تطول وقد تقصر بكثرة الدعاء وقلته. ويؤيده ما رواه عمر بن حنظلة، قال: كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله - عليه السلام - فقال: يا عمر ألا أنبئك بأبين من هذا؟ قال: قلت: بلى جعلت فداك، قال: إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر إلا أن بين
[1] النهاية: ص 60. [2] م (1) و م (2) وق: فأما أوقات. [3] المبسوط: ج 1 ص 76. [4] المبسوط: ج 1 ص 72. [5] الوسيلة: ص 83. [6] لا يوجد كتابه لدينا. [7] السرائر: ج 1 ص 199.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 33