نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 32
وعن عبيد بن زرارة، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس [1]. احتج الشيخ بما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: وقت الفجر حين ينشق إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام [2]. ونحوه روى ابن سنان في الصحيح: عنه - عليه السلام - [3]. وفي الموثق، عن أبي بصير المكفوف قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الصائم متى يحرم عليه الطعام، فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء [4]، قلت: فمتى تحل الصلاة؟ فقال: إذا كان كذلك، فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: [لا]، إنما نعدها صلاة الصبيان [5]. وحمل الحديثين على صاحب العذر. والجواب: إنه ليس بهذا الحمل أولى منا بحمل أحاديثه على الاستحباب والفضيلة، ويدل عليه قوله - عليه السلام -: " ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا " ولو كان محرما لقال: ولا يجوز، أو لا يحل.
[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 256 ح 121. وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 151. [2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 38 ح 121. وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 151. [3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 39 ح 123. وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 151. [4] القبطية: بضم القاف، واحد القباطي بفتح القاف، وهي ثياب بيض دقيقة تجلب من مصر، نسبه إلى القبط بكسر القاف، جيل من النصارى بمصر. [5] تهذيب الأحكام: ج 2، ص 39، ح 122. وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 152.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 32