نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 34
يديها سبحة، وذلك إليك، فإن أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك، وإن طولت فحين تفرغ من سبحتك [1]. وفي حديث زرارة، عن الباقر - عليه السلام - أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال لمكان الفريضة، فإن لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة [2]. مسألة: قال الشيخ في النهاية: وقت نافلة العصر من حين الفراع من الظهر إلى أربعة أقدام [3]. وفي الجمل: حتى يصير الفئ مثليه [4]، وبمعناه قال في المبسوط [5]، واختاره ابن إدريس [6]. وقال ابن الجنيد [7]: إلى أن يصير الفئ أربعة [8] أقدام أو ذراعين. والقولان جيدان لما تقدم. وروى زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - وقد سأله عن وقت الظهر، فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر
[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 246 ح 977. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص 97 - 98. [2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 245 ح 974. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت ح 20 ج 3 ص 106. [3] النهاية: ص 60. [4] الجمل والعقود: ص 59. [5] المبسوط - ج 1 ص 76. [6] السرائر: ج 1 ص 199. [7] لا يوجد كتابه لدينا. [8] ق: الفئ إلى أربعة.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 34