responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 34
يديها سبحة، وذلك إليك، فإن أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك، وإن طولت فحين تفرغ من سبحتك [1].
وفي حديث زرارة، عن الباقر - عليه السلام - أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال لمكان الفريضة، فإن لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة [2].
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وقت نافلة العصر من حين الفراع من الظهر إلى أربعة أقدام [3].
وفي الجمل: حتى يصير الفئ مثليه [4]، وبمعناه قال في المبسوط [5]، واختاره ابن إدريس [6].
وقال ابن الجنيد [7]: إلى أن يصير الفئ أربعة [8] أقدام أو ذراعين. والقولان جيدان لما تقدم.
وروى زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - وقد سأله عن وقت الظهر، فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 246 ح 977. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3
ص 97 - 98.
[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 245 ح 974. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت ح 20 ج 3
ص 106.
[3] النهاية: ص 60.
[4] الجمل والعقود: ص 59.
[5] المبسوط - ج 1 ص 76.
[6] السرائر: ج 1 ص 199.
[7] لا يوجد كتابه لدينا.
[8] ق: الفئ إلى أربعة.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست