نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 466
وعن العظاية تقع في اللبن، قال: يحرم اللبن، وقال: إن فيها السم [1]. وبما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة، والوزغة، تقع في البئر قال: ينزح منها ثلاث دلاء [2]. ولولا نجاسة الوزغة لما وجب لها النزح بالموت فإن بالموت إنما يقتضي التنجيس في محل له نفس سائلة لا مطلقا. والجواب: هذه الأخبار معارضة بمثلها مع أنها محمولة على الاستحباب. وبما رواه محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة [3]. ومثله رواه حفص بن غياث، عن الصادق عليه السلام [4]. مسألة: حكم الشيخ رحمه الله بنجاسة المسوخ، قال في الخلاف في كتاب البيوع: يحرم بيع القرد لأنه مسخ نجس [5]، وكذا سلار [6]، وابن حمزة [7]. والأقرب عندي الطهارة. لنا: رواية الفضل أبي العباس، وقد تقدمت في المسألة الأولى [8]. وما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحديث الطويل، وقال: كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر وإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك [9]. ولأن الفيل أحد أنواع المسوخ، ولو كانت نجسة لكان عظمه نجسا كعظم الكلب والتالي باطل لما رواه عبد الحميد بن سعد، قال: سألت أبا إبراهيم عليه
[1] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 284 - 285، ح 832. [2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 238، ح 688. [3] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 231، ح 668. [4] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 231، ح 669. [5] الخلاف: ج 3، مسألة 305. [6] المراسم في الفقه الإمامي: ص 170. [7] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 248. [8] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 225، ح 646. [9] وسائل الشيعة: ج 2، ص 1054، ح 4193.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 466