responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 466
وعن العظاية تقع في اللبن، قال: يحرم اللبن، وقال: إن فيها السم [1].
وبما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة، والوزغة، تقع في البئر قال: ينزح منها ثلاث دلاء [2].
ولولا نجاسة الوزغة لما وجب لها النزح بالموت فإن بالموت إنما يقتضي التنجيس في محل له نفس سائلة لا مطلقا.
والجواب: هذه الأخبار معارضة بمثلها مع أنها محمولة على الاستحباب.
وبما رواه محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة [3].
ومثله رواه حفص بن غياث، عن الصادق عليه السلام [4].
مسألة: حكم الشيخ رحمه الله بنجاسة المسوخ، قال في الخلاف في كتاب البيوع: يحرم بيع القرد لأنه مسخ نجس [5]، وكذا سلار [6]، وابن حمزة [7].
والأقرب عندي الطهارة. لنا: رواية الفضل أبي العباس، وقد تقدمت في المسألة الأولى [8].
وما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحديث الطويل، وقال: كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر وإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك [9].
ولأن الفيل أحد أنواع المسوخ، ولو كانت نجسة لكان عظمه نجسا كعظم الكلب والتالي باطل لما رواه عبد الحميد بن سعد، قال: سألت أبا إبراهيم عليه


[1] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 284 - 285، ح 832.
[2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 238، ح 688.
[3] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 231، ح 668.
[4] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 231، ح 669.
[5] الخلاف: ج 3، مسألة 305.
[6] المراسم في الفقه الإمامي: ص 170.
[7] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 248.
[8] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 225، ح 646.
[9] وسائل الشيعة: ج 2، ص 1054، ح 4193.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست