نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 465
فاغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء [1]. والوجه عندي طهارة ذلك أجمع وهو اختيار والدي رحمه الله، وشيخنا أبي القاسم ابن سعيد رحمه الله [2]. لنا: الأصل الطهارة، ولأن هذه الأشياء كثير المزاولة للبشر فالاحتراز عنها مشقة وحرج فيكون منفيا بقوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " [3] ولأنها لو كانت نجسة لحرم استعمال سؤرها إجماعا ولأنه ماء قليل لاقى نجاسة [4] فانفعل عنها، والتالي باطل بما رواه الفضل أبو العباس في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهر والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس حتى انتهيت إلى الكلب، فقال رجس نجس [5] الحديث. احتج المخالف بما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فانضحه بالماء [6][7]. عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يجوز أن يمس الثعلب، والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لا يضره، ولكن يغسل يده [8]. وما رواه عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام في حديث طويل وسئل عن الكلب، والفأرة، إذا أكلا من الخبز وشبهه، قال: يطرح منه ويؤكل الباقي،
[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 43. [2] شرائع الإسلام: ج 1، ص 52. [3] الحج: 78. [4] ق، م: لا في نجاسة. [5] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 225، ح 646. [6] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 261 - 262، ح 761. [7] عبارة " وفي رواية أبي قتادة والكلب كذلك " موجودة في المطبوع.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 465