responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 464
احتج ابن الجنيد: بما رواه الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله [1].
وعنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به قال: يغسله ولا يتوضأ [2].
ولأنه خارج من أحد السبيلين فكان نجسا كالبول.
والجواب: بالمنع من صحة السند أولا في الحديث [3] وثانيا بالحمل على الاستحباب، وعن القياس بالفرق بما افترق به الأصل والفرع وإلا اتحدا وهو ينافي القياس على أن القياس عندنا باطل.
مسألة: أوجب الشيخ رحمه الله في النهاية: غسل ما أصابه الثعلب، والأرنب، والفأرة، والوزغة برطوبة [4]، وكذا في المبسوط [5].
وقال المفيد رحمه الله: يغسل من الفأرة والوزغة [6].
وأوجب ابن البراج: غسل ما أصابه الثعلب والأرنب والوزغة وكره الفأرة [7].
وحكم سلار: بنجاسة الفأرة، والوزغة [8].
وأفتى أبو الصلاح: بنجاسة الثعلب، والأرنب [9].
وابن إدريس حكم بطهارة ذلك أجمع [10].
وقال ابن بابويه: إذا وقعت فأرة في الماء، ثم خرجت فمشت على الثياب


[1] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 253، ح 371.
[2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 253، ح 732.
[3] ق، م 1، م 2: الحديثين.
[4] النهاية: ص 52.
[5] المبسوط: ج 1، ص 37.
[6] المقنعة: ص 70.
[7] المهذب: ج 1، ص 51 و 53.
[8] المراسم في الفقه الإمامي: ص 56.
[9] الكافي في الفقه: ص 131.
[10] السرائر: ج 1، ص 179.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست