نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 464
احتج ابن الجنيد: بما رواه الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله [1]. وعنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به قال: يغسله ولا يتوضأ [2]. ولأنه خارج من أحد السبيلين فكان نجسا كالبول. والجواب: بالمنع من صحة السند أولا في الحديث [3] وثانيا بالحمل على الاستحباب، وعن القياس بالفرق بما افترق به الأصل والفرع وإلا اتحدا وهو ينافي القياس على أن القياس عندنا باطل. مسألة: أوجب الشيخ رحمه الله في النهاية: غسل ما أصابه الثعلب، والأرنب، والفأرة، والوزغة برطوبة [4]، وكذا في المبسوط [5]. وقال المفيد رحمه الله: يغسل من الفأرة والوزغة [6]. وأوجب ابن البراج: غسل ما أصابه الثعلب والأرنب والوزغة وكره الفأرة [7]. وحكم سلار: بنجاسة الفأرة، والوزغة [8]. وأفتى أبو الصلاح: بنجاسة الثعلب، والأرنب [9]. وابن إدريس حكم بطهارة ذلك أجمع [10]. وقال ابن بابويه: إذا وقعت فأرة في الماء، ثم خرجت فمشت على الثياب
[1] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 253، ح 371. [2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 253، ح 732. [3] ق، م 1، م 2: الحديثين. [4] النهاية: ص 52. [5] المبسوط: ج 1، ص 37. [6] المقنعة: ص 70. [7] المهذب: ج 1، ص 51 و 53. [8] المراسم في الفقه الإمامي: ص 56. [9] الكافي في الفقه: ص 131. [10] السرائر: ج 1، ص 179.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 464