نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 318
قال ابن بابويه رحمه الله: روي أن من قصد إلى مصلوب لينظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة [1]. ولم يذكر سند الرواية، ولو ثبتت حملت على شدة الاستحباب. مسألة: نقل عن بعض علمائنا: وجوب غسل المولود. والأقرب الاستحباب. لنا: الأصل عدم شغل الذمة بالواجب فلا يصار إليه إلا بدليل، ولم يثبت. احتج المخالف: بما رواه سماعة، عن الصادق عليه السلام وقد عد الأغسال وغسل النفساء واجب وغسل المولود وغسل الميت واجب [2]. والجواب: المراد به شدة الاستحباب جمعا بين الأدلة. مسألة: المشهور بين علمائنا: أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب. وقال ابن بابويه: إنه واجب على الرجال والنساء، في السفر والحضر، إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء [3]. وفي موضع آخر من كتابه إن غسل يوم الجمعة سنة واجبة [4]. والوجه: الأول. لنا: أصالة براءة الذمة مع عدم المعارض يقتضي ما قلناه، وما ذكرناه من حديث سعد [5]. احتج ابن بابويه بما رواه سماعة، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن غسل الجمعة؟ فقال: واجب في السفر، والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء [6].
[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 45، ح 175، وفيه " فنظر إليه ". [2] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 45، ح 176. [3] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 61، سطر 4. [4] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 61، سطر 12. [5] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 110، ح 289. [6] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 45، ح 176. وتهذيب الأحكام: ج 1، ص 104، ح 270.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 318