responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 318
قال ابن بابويه رحمه الله: روي أن من قصد إلى مصلوب لينظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة [1].
ولم يذكر سند الرواية، ولو ثبتت حملت على شدة الاستحباب.
مسألة: نقل عن بعض علمائنا: وجوب غسل المولود.
والأقرب الاستحباب. لنا: الأصل عدم شغل الذمة بالواجب فلا يصار إليه إلا بدليل، ولم يثبت.
احتج المخالف: بما رواه سماعة، عن الصادق عليه السلام وقد عد الأغسال وغسل النفساء واجب وغسل المولود وغسل الميت واجب [2].
والجواب: المراد به شدة الاستحباب جمعا بين الأدلة.
مسألة: المشهور بين علمائنا: أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب.
وقال ابن بابويه: إنه واجب على الرجال والنساء، في السفر والحضر، إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء [3].
وفي موضع آخر من كتابه إن غسل يوم الجمعة سنة واجبة [4].
والوجه: الأول. لنا: أصالة براءة الذمة مع عدم المعارض يقتضي ما قلناه، وما ذكرناه من حديث سعد [5].
احتج ابن بابويه بما رواه سماعة، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن غسل الجمعة؟ فقال: واجب في السفر، والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء [6].


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 45، ح 175، وفيه " فنظر إليه ".
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 45، ح 176.
[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 61، سطر 4.
[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 61، سطر 12.
[5] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 110، ح 289.
[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 45، ح 176. وتهذيب الأحكام: ج 1، ص 104، ح 270.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست