نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 317
والحق الاستحباب. لنا: الأصل: براءة الذمة، وقوله عليه السلام: " من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته " [1] وكما لا يجب في الأداء الغسل بل هو مستحب فكذلك القضاء. ولحديث سعد عن الصادق عليه السلام [2] وقد تقدم. احتج الآخرون بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام قال: وغسل الجنابة فريضة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل [3]. وما رواه حريز عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل، ولم يصل فليغسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل [4]. والجواب عن الأول: أن المراد به المبالغة في الاستحباب جمعا بين الأدلة. وعن الثاني بذلك، وهو فيه أظهر، مع أن سنده مرسل. مسألة: قال أبو الصلاح رحمه الله: يجب الغسل على من سعى إلى مصلوب ليراه بعد ثلاثة أيام [5]. وقال ابن البراج: أنه ندب [6] وهو الأقوى. لنا: الأصل عدم الوجوب فلا يصار إلى خلافه إلا بدليل ناقل.
[1] المهذب البارع: ج 1، ص 460. وقريب منه ما ورد في التهذيب: ج 3 ص 162 باب 10، أحكام فوائت الصلاة، حديث 11 " يقضي ما فاته كما فاته ". [2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 110، ح 289. [3] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 114 - 115، ح 302. [4] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 117 - 118، ح 309. [5] الكافي في الفقه: ص 135. [6] المهذب: ج 1، ص 33.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 317