responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 317
والحق الاستحباب. لنا: الأصل: براءة الذمة، وقوله عليه السلام: " من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته " [1] وكما لا يجب في الأداء الغسل بل هو مستحب فكذلك القضاء.
ولحديث سعد عن الصادق عليه السلام [2] وقد تقدم.
احتج الآخرون بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام قال: وغسل الجنابة فريضة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل [3].
وما رواه حريز عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل، ولم يصل فليغسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل [4].
والجواب عن الأول: أن المراد به المبالغة في الاستحباب جمعا بين الأدلة.
وعن الثاني بذلك، وهو فيه أظهر، مع أن سنده مرسل.
مسألة: قال أبو الصلاح رحمه الله: يجب الغسل على من سعى إلى مصلوب ليراه بعد ثلاثة أيام [5].
وقال ابن البراج: أنه ندب [6] وهو الأقوى.
لنا: الأصل عدم الوجوب فلا يصار إلى خلافه إلا بدليل ناقل.


[1] المهذب البارع: ج 1، ص 460. وقريب منه ما ورد في التهذيب: ج 3 ص 162 باب 10، أحكام
فوائت الصلاة، حديث 11 " يقضي ما فاته كما فاته ".
[2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 110، ح 289.
[3] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 114 - 115، ح 302.
[4] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 117 - 118، ح 309.
[5] الكافي في الفقه: ص 135.
[6] المهذب: ج 1، ص 33.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست